responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 108
وكذا لا إشكال في جوازه في أذان الصلاة لمن أراد به إشعار المصلّين أو للتقيّة [1]، بل في المختلف اتّفاق علمائنا على ذلك [2]؛ استناداً إلى خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لو أنّ مؤذّناً أعاد في الشهادة ... إذا كان إنّما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس» [3]). وضعف السند مجبور بالشهرة، بل الاتّفاق على العمل بمضمونه بناءً على كبرى الانجبار [4]).
وأمّا مع عدم قصد المشروعيّة والتنبيه والتقيّة فيكره؛ لمفهوم خبر أبي بصير، بتقريب أنّه يدلّ على ثبوت البأس بإعادة ما عدا الشهادة والحيعلتين الأوّلتين مطلقاً، وبإعادة الشهادة والحيعلتين لغير الإعلام، وذلك في أمثال المقام من المندوبات ظاهر في الكراهة، وقريب منه ما في فقه الرضا عليه السلام المتقدّم، بناءً على تفسير الترجيع فيه بتكرار الشهادتين مرّتين اخريين. ولقاعدة التسامح في أدلّة السنن بناءً على القول بها وجريانها في الكراهة [5]).
مضافاً إلى ما في ذلك من أنّه شبه تشريع، وأنّه إخلال بنظامه، وفصل بين الأجزاء بأجنبي، فلا ريب في صيرورته بذلك أقلّ ثواباً من أجزاء الأذان فاستحقّ صدق الكراهة عليه لذلك [6]).
وكيف كان فعلى ما بيّناه في وجه الحرمة يجب أن يحمل قول من أطلق حرمة الترجيع [7]، وعلى ما بيّناه في وجه الكراهة يجب أن يحمل قول من أطلق القول بكراهته [8]، وبذلك يجمع بين ما ظاهره الاختلاف بين الأقوال [9]).

[1] جامع المقاصد 2: 188. المسالك 1: 189. المفاتيح 1: 118. الغنائم 2: 422.
[2] المختلف 2: 145.
[3] الوسائل 5: 428، ب 23 من الأذان والإقامة، ح 1.
[4] الرياض 3: 339.
[5] انظر: مستند الشيعة 4: 509، 510. جواهر الكلام 9: 111- 112.
[6] مفتاح الكرامة 2: 287. وانظر: الحدائق 7: 416- 417.
[7] النهاية: 67. الوسيلة: 92. المختلف 2: 146. المدارك 3: 290. الذخيرة: 257.
[8] المنتهى 4: 377. الدروس 1: 162. كشف اللثام 3: 382.
[9] مفتاح الكرامة 2: 287. وانظر: الحدائق 7: 416- 417.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست