responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 64
إذا كان قبل الشروع في حكم السابق» [1]).
وقال الفاضل الهندي: «المبتلى بهما يتخيّر في التحلّل بأيّهما شاء؛ لصدق كلّ منهما عليه» [2]).
وفي قبال ذلك ذهب الشيخ كاشف الغطاء إلى «أنّه إذا اجتمع الصد والحصر وسبق أحدهما الآخر قدّم الحكم المتقدّم، وإن تساويا قدّم الحصر» [3]).
هذا لو عرض اللاحق قبل الشروع في حكم السابق، وأمّا لو عرض الصدّ بعد بعث المحصر أو الإحصار بعد ذبح المصدود ولم يقصّر بعدُ، فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى ترجيح السابق منهما.
قال الشهيد الأوّل: «... نعم، لو عرض الصدّ بعد بعث المحصر، أو الإحصار بعد ذبح المصدود ولمّا يقصّر فترجيح جانب السابق قويّ» [4]).
وما ذكره الشهيد الأوّل احتمله الشهيد الثاني أيضاً [5]، ومال إليه السيد في الرياض [6]، وقوّاه المحقّق النجفي كذلك [7]). إلّا أنّ ظاهر إطلاق عدّة من الفقهاء التخيير مطلقاً [8] كما صرّح به السيد العاملي [9]).
وذهب السيد الگلبايگاني إلى أنّه لو تعاقب عليه الصدّ والحصر وكان طروّ الآخر بعد الأخذ بالسابق فلا يبقى مورد للبحث عن تقديم ما أخذ به؛ لأنّ المصدود بعد الصدّ يحلّ من كلّ شي‌ء حتى النساء وإن احصر بعده، وأمّا إذا كان طروّ الآخر قبل الأخذ بحكم السابق، فإن بنينا على عدم لزوم القصد للمصدود في الإحلال فهو حلّ من كلّ شي‌ء؛ لأنّ المصدود لا يصدق عليه المحصور؛ لشهرة أنّ الممنوع لا يمنع.

[1] المسالك 2: 387. وقال السيد العاملي: «لو اجتمع الإحصار والصدّ فالأظهر جواز الأخذ بالأخفّ من أحكامهما؛ لصدق كلّ من الوصفين على من هذا شأنه فيتعلّق به حكمه، ولا فرق بين عروضهما دفعة أو متعاقبين». المدارك 8: 286.
[2] كشف اللثام 6: 324.
[3] كشف الغطاء 4: 638.
[4] الدروس 1: 483.
[5] المسالك 2: 387- 388.
[6] الرياض 7: 197- 198، فإنّه قال بعد حكاية كلام الشهيد- الآتي-: «لا يخلو عن وجه، ومع ذلك فلا ريب أنّه أحوط».
[7] جواهر الكلام 20: 114.
[8] مستند الشيعة 13: 129. وانظر: مهذب الأحكام 15: 16، حيث أطلق الأخذ بالأخفّ ولم يفصّل بالتعاقب.
[9] المدارك 8: 286.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست