responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 483
بعضهم في وضعيّة النوم المستحبّ وضعيّة توجيه المحتضر أيضاً.
قال السيد الجزائري: «وينبغي لمن يأتي فراشه أن ... يضطجع على الشق الأيمن فورد أنّه نوم المؤمنين دون الأيسر فإنّه نوم المنافقين، والوجه فإنّه نوم الشياطين وأمّا القفاء فإنّه نوم الأنبياء ويستقبل القبلة في مضجعه ووجهه وأخمصاه وهما باطنا قدميه إليها» [1]).
5- ما يجب ستره في الصلاة: أوجب الفقهاء على المرأة ستر جميع بدنها عند الصلاة [2]، واستثنوا من ذلك بعض الأعضاء منها الوجه والكفّان، وأمّا أخمصا القدمين وباطناهما ففيهما وجهان:
أحدهما: إنّهما ليسا من العورة؛ لدعوى اتّفاق الفقهاء على استثنائهما ممّا يجب ستره على ما نقل عن المحقق الأردبيلي، لكن تأمّل فيه المحقّق السبزواري في الذخيرة لاختلاف كلامهم فيه [3]).
وثانيهما: أنّهما من العورة، إذ ما استثني ستره في الروايات الجبهة والكفّان وظهور القدمين، فيقتصر عليها، ويبقى الباقي داخلًا تحتها.
قال المحقّق القمي: «العورة الواجب سترها من الرجال القبل والدبر ... ومن النساء جميع أبدانهن، وفي رواية إلّا الجبهة والكفين، وفي اخرى: وظهور القدمين، والأولى ستر ما خلا وجهها ... وظهر القدم عورة في الصلاة وفي أخمصها وجهان» [4]).
6- صلاة العاجز: ذكر الفقهاء لصلاة العاجز كيفيّات تختلف بحسب اختلاف العجز الذي يعاني منه المصلّي، ومن جملة ما ذكروه الصلاة مستلقياً وأخمصا القدمين إلى القبلة لمن لا يقدر على الصلاة قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً على أحد جانبيه ( [5]).

[1] التحفة السنيّة: 388 (مخطوط).
[2] الخلاف 1: 398، م 149. الغنية: 65. جامع المقاصد 2: 96. كشف اللثام 3: 234.
[3] الذخيرة: 237.
[4] جامع الخلاف والوفاق: 48.
[5] انظر: الذكرى 3: 273.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست