responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 481
حالة لازمة لا وجع فيها، وهذه عارضة مع وجع، مع تشابه بينهما في العوارض، ولذلك قد يستعمل لفظ الأخفش بدل الأرمد مجازاً كما تقدّم.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
سوّى الفقهاء بين الأخفش والصحيح في الجناية الواقعة على العين، فذكروا أنّ كلّ ما يثبت من القصاص بسبب الجناية على العين الصحيحة يثبت على العين الخفشاء أيضاً، ويقتصُّ من الخفشاء بالصحيحة ما يقتصّ به من الصحيحة بالخفشاء [1]).
كما ذكروا أنّ كلّ ما يثبت من الدية بسبب الجناية على العين الصحيحة يثبت أيضاً بالجناية على الخفشاء [2]).
لكن بعض الفقهاء قيّد الحكم بما إذا لم يفرض نقص في العين الخفشاء في مورد الجناية، وإلّا فينقص من الدية بحسب نسبة النقص التي فيها [3]، فلو كان إبصار الخفشاء ضعيفاً إلى النصف من إبصار العين الصحيحة، فإنّ الدية تنخفض إلى النصف أيضاً، وعبارات باقي الفقهاء خالية من التقييد. (انظر: قصاص، دية)
أخمص‌ أوّلًا- التعريف:
الخمص: خَصْر الشي‌ء ودقّته وضموره، يقال: خمِص بطنه يخمَص- من باب تعب [4])- إذا دقّ وخصُر وضمُر [5]).
والأخمص- صيغة أفعل-: هو الضامر من الشي‌ء، وأخمص القدم باطنها وخَصْرها المرتفع عن الأرض، سمّي ذلك لضمورها [6]).
واستعمل الفقهاء لفظ (أخمص) في نفس معناه اللغوي.

[1] القواعد 3: 639. كشف اللثام 2: 476. جواهر الكلام 42: 371. تحرير الوسيلة 2: 515، م 1.
[2] القواعد 3: 670- 671. الروضة 10: 256. مجمع الفائدة 14: 435. كشف اللثام 2: 498. تحرير الوسيلة 2: 515، م 1.
[3] التحرير 2: 271. جواهر الكلام 43: 301.
[4] المصباح المنير: 182.
[5] العين 4: 191. جمهرة اللغة 1: 605. تهذيب اللغة 7: 155. المفردات: 299.
[6] العين 4: 191. جمهرة اللغة 1: 605. تهذيب اللغة 7: 155. الصحاح 3: 1038. معجم مقاييس اللغة 2: 219. المفردات: 299.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست