responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 476
إخطار أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
هو جعل الشي‌ء يخطر من خطر الشي‌ء ببالي يخطر خطوراً ومنه الخاطر، وهو ما يخطر في القلب من تدبير أو أمر [1]).
يقال أخطره اللَّه بباله: إذا أوقعه في خاطره [2]).
وقد يكون بمعنى الإعلام بالخطر، وهو مظنّة الهلاك أو التلف.
قال الجوهري وغيره: «الخطر- بالتحريك- الإشراف على الهلاك» [3]).
ض‌ اصطلاحاً:
لا يخرج الإخطار في الاستعمال الفقهي عن المعنى اللغوي؛ إذ الفقهاء يستعملونه بمعنى الاخطار بالبال [4]، والإعلام بالخطر.
كما يطلق في الاصطلاح القضائي على الخطاب الذي يوجّه إلى المدين للإعلام بحلول الأجل [5]). وهو راجع إلى الإعلام بالخطر.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
النيّة:
هي العزم على الفعل أو قصده، وفسّرت مرّة بالداعي، واخرى بإخطار صورة الفعل في الذهن، وثالثة: بقول أقومُ بهذا الفعل قربة إلى اللَّه تعالى.
وعلى هذا فالإخطار بمعنى ما يخطره الشخص بباله أمر أعمّ من النيّة إن اريد بها المعنى الثاني؛ لأنّه يشمل تصوّر الفعل وغيره، بينما النيّة تختصّ بالأفعال التي يزمع الشخص القيام بها أو يقوم بها بالفعل، كما أنّه مباين إن اريد بها غير ما ذكر.

[1] لسان العرب 4: 136، 249. مجمع البحرين 1: 525. تاج العروس 3: 183.
[2] مجمع البحرين 1: 525.
[3] الصحاح 2: 648. القاموس المحيط 2: 33. مجمع البحرين 1: 525. تاج العروس 3: 184.
[4] رسائل فقهيّة (المحقّق النجفي): 95.
[5] معجم المصطلحات القانونيّة 1: 271، 303. معجم مصطلحات الشريعة والقانون: 26.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست