responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 418
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أيضاً: «من جرّ شيئاً خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة» [1]).
وعدّه كاشف الغطاء من اللباس المحرّم [2]).
لكنّه عدّ ما فيه أثر الخيلاء ولم يبلغ حدّ الحظر من مكروهاته [3]).
وهذا يعني أنّ مطلق لبس ما فيه أثر الخيلاء لا يكون حراماً، بل فيه ما يكون مكروهاً، فالحكم يختلف بحسب مراتب الكبر والخيلاء عنده.
ولا يختصّ المنع من الاختيال في اللباس بلبس الثياب، بل يعمُّ كلّ ملبوس حتّى النعل، فعن أبي عبد اللَّه عليه السلام: أنّه نظر إلى بعض أصحابه وعليه نعل سوداء فقال:
«ما لك وللنعل السوداء؟! أما علمت أنّها تضرّ بالبصر، وترخي الذكر، وهي بأغلى الثمن من غيرها، وما لبسها أحد إلّا اختال فيها» [4]).
وفي غيره عدّها من لباس الجبّارين [5]).
3- الاختيال في الركوب:
ولا ينبغي للإنسان أن يختال بما يركبه‌
[1] الوسائل 5: 45، ب‌ 23 من أحكام الملابس، ح 13.
[2] كشف الغطاء 3: 34.
[3] كشف الغطاء 3: 35.
[4] الوسائل 5: 67، ب 38 من أحكام الملابس، ح 1.
[5] الوسائل 5: 67- 68، ب 38 من أحكام الملابس، ح 2، 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست