......
والدليل على عدم ثبوت حدّ القطع على المختلس عدم شمول نصوص السرقة له؛ لخروجه عنها موضوعاً، وذلك لأخذ التخفّي والأخذ من الحرز في مفهوم السرقة كما تقدّم، فتشمله الإطلاقات الدالّة على ثبوت التعزير في كلّ فعل محرّم لم يرد فيه حدّ، مضافاً إلى الأدلّة الخاصّة الواردة في عقوبة المختلس، وهي عدّة روايات:
منها: ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: سمعته يقول: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا أقطع في الدغارة المعلنة- وهي الخلسة- ولكن اعذّره» [1]).
ومنها: ما عن سماعة قال: قال: «من سرق خلسة خلسها لم يقطع، ولكن يضرب ضرباً شديداً» [2]).
ومنها: ما عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهما السلام قال: «ليس على الطرّار والمختلس قطع؛ لأنّها دغارة معلنة، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي» [3]). وروايات اخرى [4]). [1] الوسائل 28: 268، ب 12 من حدّ السرقة، ح 1، وانظر: ح 2. [2] الوسائل 28: 269، ب 12 من حدّ السرقة، ح 5. [3] الوسائل 28: 269، ب 12 من حدّ السرقة، ح 7. [4] انظر: الوسائل 28: 268، ب 12 من حدّ السرقة، و271، ب 13، ح 3، 4.