responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 367
[الحائض‌] مختضبة ثمّ يجيئها الحيض، بأن تختضب قبل عادتها» [1]).
وتقدّم كلام المفيد سابقاً.
وهذه العبارات قد تُعطي الاقتصار على مورد النصّ وعدم انتزاع حكم كلّي- مستفاد من مجموع الأحكام والروايات الواردة- ثبوت حكم الكراهة لاجتماع الحدث الأكبر مع الخضاب، بل لإحداث الجنابة حال الاختضاب أو الاختضاب حال الحدث الأكبر.
ثالث عشر- المسح على الخضاب:
المتّفق عليه بين فقهائنا عدم جواز المسح على الحائل في الوضوء والغسل بمعنى عدم صحّتهما حال وجوده وإمكان رفعه إلّا مع العذر المسوّغ له من مرض أو كسر ونحوهما، من غير فرق بين الحنّاء وغيرها في ذلك.
قال العلّامة الحلّي: «ولو خضب رأسه بما يستره، أو طيّنه بساتر، لم يجز [له‌] المسح على الخضاب والطين؛ لأنّه لم يمسح على محلّ الفرض فأشبه المسح على العمامة» [2]).
لكن الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار أورد في صدر باب (المسح على الرأس وعليه الحنّاء في الوضوء) بعض الروايات الدالّة على جواز المسح على الحنّاء الموضوعة على الرأس، منها:
صحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء؟ قال: «يمسح فوق الحنّاء» [3]).
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثمّ يطليه بالحنّاء، ثمّ يتوضّأ للصلاة، فقال:
«لا بأس بأن يمسح رأسه والحنّاء عليه» [4]).
ثمّ ذكر ما يعارضها من الروايات كما رواه محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في الرجل يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء؟ قال: «لا يجوز حتّى يصيب بشرة رأسه الماء» [5]).
وضعّفه بأنّه مرسل مقطوع الإسناد، فلا يعارض به الأخبار المسندة [6]).
وقد التزم الشيخ الطوسي في مقدّمة كتابه بأن يبتدئ في كلّ باب منه بإيراد ما يعتمده من الفتوى والحديث قال: «وأن ابتدئ في كلّ باب بإيراد ما اعتمده من الفتوى والأحاديث فيه، ثمّ اعقّب بما يخالفها من الأخبار، وابيّن وجه الجمع بينها على وجه لا اسقط شيئاً منها ما أمكن ذلك فيه» [7]).
فظاهر إيراده الخبرين المذكورين اعتماده عليهما في الفتوى، وتضعيف ما يعارضهما، وأنّه يخالف المشهور في عدم جواز المسح على الحائل في خصوص الحنّاء.
لكنّ أحداً من الفقهاء قبل صاحب‌
[1] التذكرة 1: 273.
[2] المنتهى 2: 25.
[3] الاستبصار 1: 75، ح 232.
[4] الاستبصار 1: 75، ح 233.
[5] الاستبصار 1: 75- 76، ح 234.
[6] الاستبصار 1: 76، ذيل الحديث 234.
[7] الاستبصار 1: 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست