responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 357
الرجال» [1]).
ومنها: ما عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً، وإن كانت مسنّة» [2]).
2- الاختضاب حال الصلاة:
يستحبّ للمرأة التزيّن حال الصلاة بالحليّ والخضاب، فعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «ولا تصلّي [المرأة] إلّا وهي مختضبة، فإن لم تكن مختضبة فلتمسَّ مواضع الحنّاء بالخلوق» [3]).
وبهذا المعنى أفتى فقهاؤنا.
قال المحقّق النجفي: «تختصّ المرأة باستحباب الزينة بالحليّ والخضاب» [4]).
وقال السيد اليزدي: «يستحبّ لها الزينة حال الصلاة بالحليّ والخضاب» [5]).
وقال الإمام الخميني: «تختصّ المرأة في الصلاة بآداب: الزينة بالحليّ والخضاب» [6]).
ونحوها عبارة السيد الگلبايگاني [7]).
والمراد من الاختضاب هنا لونه لا فعله، فلا منافاة بين استحبابه هنا وبين ما يأتي من كراهة الصلاة حال الاختضاب بمعنى الصّلاة في مادّة الاختضاب كما صرّح به المحقّق النراقي [8]).
3- وجوب ستر المختضبة محلّ الاختضاب:
يجب على المختضبة ستر موضع الخضاب عن الناظر المحترم غير المحارم؛ لأنّ الخضاب- والمراد به اللون- من الزينة التي يحرم إبداؤها.
نعم، قد يقال بعدم وجوب ستر ما ظهر من الزينة كالخضاب ونحوه على الوجه والكفّين؛ لاستثنائه من النهي عن إبداء الزينة في قوله تعالى: «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها» [9]).

[1] الوسائل 2: 97، ب 52 من آداب الحمّام، ح 2.
[2] الوسائل 2: 97، ب 52 من آداب الحمّام، ح 1.
[3] دعائم الإسلام 1: 177، و2: 166، ح 598.
[4] الرسائل الفقهية: 118 (مخطوط).
[5] العروة الوثقى 2: 614.
[6] تحرير الوسيلة 1: 160، م 10.
[7] هداية العباد 1: 170، م 837.
[8] مستند الشيعة 4: 398.
[9] النور: 31.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست