responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 352
الشيب بالسواد في الرأس واللحية» [1]).
وقال المحقّق النراقي: «يستحبّ خضاب اللحية بالحنّاء وبالسواد، واستفاضت بهما الروايات» [2]).
وقد تقدّم قول الشيخ جعفر كاشف الغطاء في خضب اللحية أيضاً.
هذا، والظاهر أنّ خضابهما إنّما يكون بعد انتشار الشيب وأمّا قبله فلا، وهو ما صرّح به بعض الفقهاء في بعض عباراتهم المتقدّمة كما صرّح به السيد الجزائري أيضاً حيث قال: «ويستحبّ للشائب الخضاب إلّا لأهل المصيبة» [3]). ومعه يحتمل حمل الأمر الوارد في الروايات على الإرشاد إلى ذلك لا المطلوبيّة الشرعيّة المولويّة.
3- الأظفار: واختضابها بالحنّاء مستحبّ أيضاً، قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في ذكر آداب الحمّام: «ثالثاً:
خضاب الأظفار بالحنّاء» [4]). وبهذا المضمون صرّحت الروايات، فمن ذلك ما رواه الحكم بن عتيبة قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام وقد أخذ الحنّاء وجعله على أظافيره فقال: «يا حكم ما تقول في هذا؟» فقلت: ما عسيت أن أقول فيه وأنت تفعله وإنّ عندنا يفعله الشبّان، فقال:
«يا حكم إنّ الأظافير إذا أصابتها النورة غيّرتها حتّى تشبه أظافير الموتى فغيّرها بالحنّاء» [5]).
4- مواضع النورة: ذكر الفقهاء في آداب الحمّام طلي مواضع النورة بالحنّاء.
قال السيد الجزائري: «ويختضب بعده [/ استعمال النورة] بالحنّاء؛ فإنّه أمان من الجذام والبرص والاكلة إلى طلية غيرها كما في الحديث النبويّ، ولا سيّما الأظفار؛ فإنّها إذا أصابت النورة اشبهت أظافير الموتى فأمر بتغييرها بالحنّاء» [6]).
وقال المحقّق النراقي: «ويستحبّ بعد النورة الطلي بالحنّاء ... وكذا يستحبّ أخذ الحنّاء بالأظافير بعدها» [7]).

[1] البيان: 199.
[2] مستند الشيعة 6: 155.
[3] التحفة السنيّة: 99 (مخطوط).
[4] كشف الغطاء 2: 413.
[5] الوسائل 2: 76، ب 36 من آداب الحمّام، ح 2. وانظر: ح 3.
[6] التحفة السنيّة: 99 (مخطوط).
[7] مستند الشيعة 6: 155.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست