responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 306
مزاحمته عليها، ولا التصرّف بما ينافي حقّه فيها.
قال المحقّق الحلّي في شروط إحياء الموات: «الخامس: أن لا يسبق إليه سابق، فإنّ التحجير يفيد الأولويّة لا ملكاً للرقبة وإن ملك به التصرّف، حتّى لو هجم عليه من يروم الإحياء كان له منعه، ولو قاهره فأحياها لم يملكه» [1]).
وعلّق المحقّق النجفي عليه بقوله:
«بلا خلاف، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ... بل في الرياض عليه الإجماع في كلام جماعة كالمسالك وغيرها» [2]).
وقال الإمام الخميني: «إنّ التحجير يفيد أولويّة للمحجّر فهو أولى بالإحياء والتملّك من غيره، فله منعه، ولو أحياه قهراً على المحجور لم يملكه. والمراد بالتحجير: أن يحدث ما يدلّ على إرادة الإحياء، كوضع أحجار، أو جمع تراب، أو حفر أساس، أو غرز خشب أو قصب أو نحو ذلك في أطرافه وجوانبه، أو يشرع في إحياء ما يريد إحياءه ...» [3]).
ولم يذكر الفقهاء دليلاً على اعتبار الشارع التحجير سبباً لحقّ الاختصاص سوى الإجماع والأدلّة المتقدّمة للسبق باعتبار أنّ المحجّر سبق غيره إلى تحجير الأرض وشرع في إحيائها، وقد تقدّمت المناقشة فيهما. وتفصيل ذلك يأتي في محلّه.
(انظر: تحجير)
الرابع- الإقطاع:
إقطاع الإمام الأرض الموات أو غيرها أحد أسباب ثبوت حقّ الاختصاص للمقطع له.
وقد أقطع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بلال بن الحارث العقيق، والزبير حضر فرسه.
قال الشهيد الثاني: «لإقطاع الإمام مدخل في الموات يمنع غير المقطع من إحيائه، ويصير المقطع أولى به وأحق كالتحجير، ويمنع الغير من المزاحمة له، سواء شرع في إحيائه أم تركه.
وقد أقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد اللَّه بن مسعود الدور ... وأقطع وائل بن حجر أرضاً
[1] الشرائع 3: 274- 275.
[2] جواهر الكلام 38: 56.
[3] تحرير الوسيلة 2: 181، م 18.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست