responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 252
2- استحباب قضاء الاخت صلوات الأخ والاخت بعد وفاتهما عند فقد غير الاخت من الأقارب ممّن يسبقها في الرتبة [1]).
(انظر: صلاة القضاء)
3- حضانة الطفل ورعاية المجنون؛ فإنّ الأولويّة فيها مع عدم الأبوين والجدّ أو الوصيّ من قبل الأب والجدّ تكون للإخوة والأخوات طبقاً لطبقات الإرث على بعض الأقوال [2]).
(انظر: حضانة، مجنون)
4- الوقف والوصيّة إذا خصّصا لأقرب الناس إلى الواقف والموصي، فإنّ الاخت على المشهور تدخل في ذلك بعد فقد المستحقّين من الطبقة الاولى وفقاً لمراتب الإرث [3]).
(انظر: وقف، وصيّة)
2- محرميّة الاخت:
الاخت من جملة المحارم، والمحارم مجموعة من الأشخاص ثبتت بينهم أحكام خاصّة منها:
1- حرمة النكاح، فيحرم على الاخت نكاح أخيها، بلا فرق بين الشقيق وغيره [4]؛ وذلك لإطلاق قوله تعالى:
«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ» [5]، والتحريم كما يكون على الذكور يكون على الإناث أيضاً، لاستواء العلاقة بينهما [6]؛ ولهذا السبب اطلق على هؤلاء لفظ المحارم.
(انظر: نكاح)
2- جواز النظر واللمس، فيجوز للُاخت النظر إلى بدن أخيها واختها ومسّه، من غير تلذّذ وريبة إلّا العورة منهما، فلا يجوز النظر إليها ولا مسّها بحال [7]).
(انظر: نظر، لمس)

[1] مستند العروة (الصلاة) 1/ 5: 331- 337. تحرير الوسيلة 1: 206، م 16.
[2] القواعد 3: 102. الروضة 5: 460- 462. جواهر الكلام 31: 295- 299.
[3] المبسوط 3: 297. القواعد 2: 450. المختلف 6: 287- 288. جواهر الكلام 28: 51- 52.
[4] الروضة 5: 154- 155. جواهر الكلام 29: 238- 239.
[5] النساء: 23.
[6] الروضة 5: 154- 155. جواهر الكلام 29: 241.
[7] مستند العروة (النكاح) 1: 66- 67.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست