وتحذيره من الحلف وتغليظ الحلف عليه لينصرف عنه [1]). والتفصيل في محلّه.
(انظر: حلف، يمين)
10- إخافة الأجير المتّهم:
ذهب بعض الفقهاء إلى جواز تخويف المستأجر الأجير المتّهم في ماله بإقامة البيّنة أو تحليفه قبل المحاكمة لاستخراج الحقّ منه [2]). وذلك لما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلّا أن يكونوا متّهمين، فيخوّف بالبيّنة، ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً» [3]).
وحمل على غير ذلك [4]). والتفصيل يأتي في موضعه. (انظر: إجارة)
إخبات
أوّلًا- التعريف:
الإخبات- وزان إفعال- مصدر أخبت من الخبت بمعنى ما اطمأنّ من الأرض واتّسع لكن مع خفاء وغموض؛ ولذلك قيل: الخبت، ما اطمأنّ من الأرض وغمُض، فإذا خرجتَ منه أفضيتَ إلى سَعة.
وقيل: الخبت، الخفيّ المطمئن من الأرض فيه رمل.
وقيل: الوادي العميق الوطيءُ [5]).
فالخبت يفيد معنى الانخفاض مع اتّساع وخفاء.
والإخبات هو فعل الخبت بالنفس فيكون فعلًا لازماً سواء كان أمراً ظاهراً كنزول الوادي المتّسع فيقال: أخبت كأسهل وأنجد [6]، أو باطناً كتنزّل النفس واستكانتها الذي هو معنى التواضع والخشوع والخضوع [7]).
لكن فُرِّق بين هذه المعاني ببعض الفروق تأتي الإشارة إليها في الألفاظ ذات الصلة.
وليس لدى الفقهاء معنىً خاصٌّ بلفظ إخبات، فهم يستعملونه في معناه اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الخشوع:
هو السكون والانخفاض عن رهبة [8]، والإخبات استكانة وانخفاض عن رغبة. والخشوع يختصّ بالجوارح [9]، والإخبات يُستعمل في الجوانح [10]). ومع ذلك فقد فسّر بعض اللغويين الإخبات بالخشوع والخضوع كما تقدّم. [1] المقنعة: 731. الشرائع 4: 87. الإرشاد 2: 146. كفاية الأحكام 2: 700. القضاء (الآشتياني): 172. الدرّ المنضود (الگلبايگاني) 1: 386. [2] جامع المدارك 3: 470. مستند العروة (الإجارة): 434. [3] الوسائل 19: 144، ب 29 من الإجارة، ح 11. [4] المقنعة: 447. مجمع الفائدة 10: 75. مستند العروة (المضاربة): 174. [5] لسان العرب 4: 9. [6] انظر: معجم الفروق اللغوية: 25. المفردات: 272. أساس البلاغة: 151. [7] الصحاح 1: 247. معجم مقاييس اللغة 2: 238. النهاية (ابن الأثير) 2: 4. [8] انظر: معجم الفروق اللغوية: 216. مفردات ألفاظ القرآن: 283. [9] انظر: المفردات: 283. كشّاف القناع 1: 474. [10] انظر: معجم ألفاظ الفقه الجعفري: 35.