responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 249
وتحذيره من الحلف وتغليظ الحلف عليه لينصرف عنه [1]). والتفصيل في محلّه.
(انظر: حلف، يمين)
10- إخافة الأجير المتّهم:
ذهب بعض الفقهاء إلى جواز تخويف المستأجر الأجير المتّهم في ماله بإقامة البيّنة أو تحليفه قبل المحاكمة لاستخراج الحقّ منه [2]). وذلك لما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلّا أن يكونوا متّهمين، فيخوّف بالبيّنة، ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً» [3]).
وحمل على غير ذلك [4]). والتفصيل يأتي في موضعه. (انظر: إجارة)
إخبات‌ أوّلًا- التعريف:
الإخبات- وزان إفعال- مصدر أخبت من الخبت بمعنى ما اطمأنّ من الأرض واتّسع لكن مع خفاء وغموض؛ ولذلك قيل: الخبت، ما اطمأنّ من الأرض وغمُض، فإذا خرجتَ منه أفضيتَ إلى سَعة.
وقيل: الخبت، الخفيّ المطمئن من الأرض فيه رمل.
وقيل: الوادي العميق الوطي‌ءُ [5]).
فالخبت‌ يفيد معنى الانخفاض مع اتّساع وخفاء.
والإخبات هو فعل الخبت بالنفس فيكون فعلًا لازماً سواء كان أمراً ظاهراً كنزول الوادي المتّسع فيقال: أخبت كأسهل وأنجد [6]، أو باطناً كتنزّل النفس واستكانتها الذي هو معنى التواضع والخشوع والخضوع [7]).
لكن فُرِّق بين هذه المعاني ببعض الفروق تأتي الإشارة إليها في الألفاظ ذات الصلة.
وليس لدى الفقهاء معنىً خاصٌّ بلفظ إخبات، فهم يستعملونه في معناه اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الخشوع:
هو السكون والانخفاض عن رهبة [8]، والإخبات استكانة وانخفاض عن رغبة. والخشوع يختصّ بالجوارح [9]، والإخبات يُستعمل في الجوانح [10]). ومع ذلك فقد فسّر بعض اللغويين الإخبات بالخشوع والخضوع كما تقدّم.

[1] المقنعة: 731. الشرائع 4: 87. الإرشاد 2: 146. كفاية الأحكام 2: 700. القضاء (الآشتياني): 172. الدرّ المنضود (الگلبايگاني) 1: 386.
[2] جامع المدارك 3: 470. مستند العروة (الإجارة): 434.
[3] الوسائل 19: 144، ب 29 من الإجارة، ح 11.
[4] المقنعة: 447. مجمع الفائدة 10: 75. مستند العروة (المضاربة): 174.
[5] لسان العرب 4: 9.
[6] انظر: معجم الفروق اللغوية: 25. المفردات: 272. أساس البلاغة: 151.
[7] الصحاح 1: 247. معجم مقاييس اللغة 2: 238. النهاية (ابن الأثير) 2: 4.
[8] انظر: معجم الفروق اللغوية: 216. مفردات ألفاظ القرآن: 283.
[9] انظر: المفردات: 283. كشّاف القناع 1: 474.
[10] انظر: معجم ألفاظ الفقه الجعفري: 35.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست