responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 160
2- إحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان:
تعدّ العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل ليالي الشهر [1]، وهي أفضل أوقات الاعتكاف [2])، فيستحبّ إحياؤها والمداومة على العبادات فيها، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك [3]).
فقد روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر الأواخر ضربت له قبّة شعر وشدّ المئزر» [4]).
وعنه عليه السلام قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر الأواخر شدّ المئزر، واجتنب النساء، وأحيى الليل، وتفرّغ للعبادة» [5]).
(انظر: رمضان)
3- إحياء ليلتي الفطر والأضحى:
صرّح جماعة من الفقهاء باستحباب إحياء تلك الليلتين بفعل الطاعات من الصلاة والدعاء والذكر ونحوها [6]).
وقد ورد في فضل إحيائها والعبادة فيها أخبار، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:
«من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» [7]).
وفي رواية غياث بن ابراهيم عن جعفر ابن محمّد عن أبيه عليهما السلام قال: «كان علي ابن الحسين عليهما السلام يحيي ليلة عيد الفطر بالصلاة حتى يصبح، ويبيت ليلة الفطر في المسجد» [8]).
وفي رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في فضل إحياء ليلة الأضحى لمن بات بمزدلفة- «وإن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل؛ فإنّه بلغنا أنّ أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين، لهم‌
[1] المعتبر 2: 368.
[2] النهاية: 170. المنتهى 9: 469. مستند الشيعة 10: 544. جواهر الكلام 17: 160. العروة الوثقى 3: 667. مستمسك العروة 8: 538. مستند العروة (الصوم) 2: 325.
[3] كشف الغطاء 4: 110.
[4] المستدرك 7: 462، ب 22 من أحكام شهر رمضان، ح 22.
[5] الوسائل 10: 311، ب 18 من أحكام شهر رمضان، ح 17.
[6] التذكرة 4: 158. نهاية الإحكام 2: 68. الذكرى 4: 177. أمّا إحياء ليلة الأضحى فانظر: الدروس 1: 422. اللمعة: 73. الروضة 2: 276. المعتمد في شرح المناسك (الحج) 5: 502. مناسك الحج (السيستاني): 342. مناسك الحج (الوحيد الخراساني): 223. مناسك الحج (التبريزي): 257.
[7] الوسائل 7: 478، ب 35 من صلاة العيد، ح 2.
[8] الوسائل 8: 87، ب 1 من بقية الصلوات المندوبة، ح 6. انظر: اقبال الأعمال 1: 463.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست