احمرار
أوّلًا- التعريف:
الاحمرار زنة افعلال من حمر، وقد احمرّ الشيء احمراراً صار أحمراً، كاحمارّ.
وكلّ افعلَّ من هذا الضرب فمحذوف من إفعالّ، وافعلّ فيه أكثر لخفته [1]) ويقال: احمرّ الشيء احمراراً إذا لزم لونه، فلم يتغير من حال إلى حال، واحمارّ يحمارّ احميراراً إذا كان عرضاً حادثاً لا يثبت [2]).
وقد استعمله الفقهاء في معناه اللغوي، وليس لديهم اصطلاح خاص فيه.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
1- دية احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف بلا خلاف بين الفقهاء [3]، وإن كان في البدن فديته نصف ما ثبت في الوجه بلا خلاف ظاهر أيضاً بين الفقهاء [4]، بل في الانتصار [5] والخلاف [6] والغنية [7]) دعوى الإجماع عليه.
نعم يظهر من عبارة المحقق في الشرائع [8] والنافع [9] توقفه في هذا الحكم، بل يظهر من المحقق الأردبيلي الميل إلى العدم، وأنّ مقتضى القاعدة هو الحكومة [10]).
وفي الحاق الرأس بالوجه قول ذهب إليه الشيخ في الخلاف [11] وابن إدريس في السرائر [12]).
واستوجه بمساواة الوجه للرأس في الشجاج. ونوقش فيه: بأنّه قياس،
[1] لسان العرب 3: 316. [2] العين 3: 226، 227. انظر: لسان العرب 4: 208. [3] جواهر الكلام 43: 346. مباني تكملة المنهاج 2: 395. [4] جواهر الكلام 43: 347. مباني تكملة المنهاج 2: 395. [5] الانتصار: 549. [6] الخلاف 5: 262، م 74. [7] الغنية: 420. [8] الشرائع 4: 278. [9] المختصر النافع: 325. [10] مجمع الفائدة 14: 460. [11] الخلاف 5: 262، م 74. [12] السرائر 3: 410.