responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 109
التهذيب من عطف العمرة بالواو فتجب عليه العمرة للتحلّل من الإحرام، فيكون صريحاً في لزوم العمرة حتى بعد تحقّق الذبح عنه [1]).
وأمّا بناءً على العطف ب (أو)- كما في الكافي- فإنّه لا يصحّ الاستدلال بها، ولعلّه لذا لم يستدلّ بها بعض الفقهاء، مع أنّها بمرأى منهم [2]).
وقد أشكل السيد الخوئي على العطف ب (أو) بأنّ مقتضاه التخيير الذي لا معنى له بين الحج والعمرة؛ لأنّ من كانت وظيفته التمتّع في السنة القادمة فاللازم عليه الإتيان بالعمرة والحج معاً، ولا معنى للتخيير بينهما؛ ولذا احتمل أن يكون المراد من هذه الجملة إتيان العمرة بالفعل للتحلّل من النساء؛ لعدم التحلّل منهنّ إلّا بالعمرة المفردة والحج من قابل. هذا إذا كان قوله عليه السلام: «من قابل» قيداً للحج خاصّة، فالمعنى حينئذٍ أنّ عليه الحج من قابل والعمرة فعلًا.
وأمّا إذا كان القيد المذكور قيداً للحج والعمرة فالمعنى أنّ عليه الحج والعمرة من‌
[1] الحدائق 16: 55- 56. جواهر الكلام 20: 156. وانظر: التهذيب 5: 422، ح 1466.
[2] الرياض 7: 226. مستند الشيعة 13: 155. وانظر: الكافي 4: 370، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست