responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 633
والمعاصرين [1] جواز إلقاء البق والبرغوث، خلافاً لبعض آخر ذهب إلى عدم جواز إلقاء هوام الجسد كالقمّلة والبرغوث ونحوهما [2]).
وأمّا إلقاء القراد والحلمة فيجوز للمحرم إلقاء القراد والحلمة عن جسده [3]) بلا خلاف ولا إشكال [4]؛ للأصل [5] بعد أن لم يكن من هوام الجسد، ولصحيح معاوية بن عمّار السابق [6]، بل ولصراحة صحيحة ابن سنان الماضية [7]).
وكذا يجوز إلقاء القراد عن بعيره كما صرّح به غير واحد [8]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [9]).
ويدلّ عليه مضافاً إلى الأصل الأخبار الكثيرة:
منها: قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: «إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقي الحلمة» [10]).
ونحوه خبر عمر بن يزيد [11]).
ومنها: حسن حريز: «إنّ القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير بمنزلة القمّلة من جسدك» [12]).
نعم، يستفاد من هذه الأخبار عدم جواز إلقاء الحلمة عن البعير كما ذهب إليه الشيخ الطوسي وجماعة من الفقهاء [13]، خلافاً لما نسب إلى الأكثر [14]، بل المشهور [15]) حيث ذهبوا إلى جواز إلقاء الحلمة كالقراد عن البعير [16]؛ للأصل، وصحيح ابن سنان‌
[1] انظر: المدارك 8: 349. الرياض 6: 318. جواهر الكلام 18: 370. دليل الناسك: 160. مناسك الحجّ (الخوئي): 120، م 253. مناسك الحجّ (التبريزي): 125. مناسك الحجّ (السيستاني): 127، م 253. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): 105، م 252.
[2] تحرير الوسيلة 1: 388.
[3] المبسوط 1: 320. الشرائع 1: 250. الدروس 1: 367.
[4] جواهر الكلام 18: 369.
[5] الذخيرة: 601. كشف اللثام 5: 374.
[6] الوسائل 12: 540، ب 78 من تروك الإحرام، ح 5.
[7] الوسائل 12: 541، ب 79 من تروك الإحرام، ح 1.
[8] الوسيلة: 163. الجامع للشرائع: 186. التذكرة 7: 364.
[9] جواهر الكلام 18: 369.
[10] الوسائل 12: 542، ب 80 من تروك الإحرام، ح 1.
[11] الوسائل 12: 543، ب 80 من تروك الإحرام، ح 4.
[12] الوسائل 12: 543، ب 80 من تروك الإحرام، ح 2.
[13] التهذيب 5: 338، ذيل الحديث 1166. التذكرة 7: 293. وظاهر الدروس 1: 367. كشف اللثام 5: 375. جواهر الكلام 18: 369. دليل الناسك: 161.
[14] انظر: المدارك 7: 344.
[15] الذخيرة: 601.
[16] انظر: الوسيلة: 163. الجامع للشرائع: 186. الدروس 1: 384. المسالك 2: 259. مجمع الفائدة 6: 301.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست