responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 59
احتشاء أوّلًا- التعريف:
احتشاء وزان افتعال من الحشو بمعنى الامتلاء [1]، تقول: حشوت الوسادة وغيرها حشواً إذا أدخلت الحشو فيها [2]، وسمّي القطن حشواً لأنّه يُحشى به [3]).
وفي حديث المستحاضة: «أَمرها أن تغتسل، فإن رأت شيئاً احتشت» أي استدخلت شيئاً يمنع الدّم من القطر [4]).
ولا يخلو استعمال الفقهاء له عن معناه اللغوي، نعم أكثر استعماله عندهم في المستحاضة والحائض [5]).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الاستثفار والتلجّم:
وهو وضع التكّة والعصابة على الحشو عند سيلان الدّم، ففي حديث المستحاضة: «استثفري وتلجّمي» أي اجعلي موضع خروج الدّم عصابة تمنع الدّم تشبيهاً باللّجام في فم الدّابة [6]).
قال الطريحي: «الاستثفار أن تأخذ خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام وتخرجها من بين فخذيها وتشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشي بشي‌ء من القطن تمنع من سيلان الدّم» وبمثل ذلك فسّرت اللّجمة [7]).
2- الاستظهار:
وهو مطلق التحفّظ من تعدّي الدّم سواء كان باحتشاء أو زيادة التلجّم.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الاحتشاء باختلاف الحالات والموارد التي نشير إلى أهمها فيما يلي:
1- احتشاء المستحاضة:
يجب على المستحاضة منع الدّم من‌
[1] لسان العرب 3: 194.
[2] المصباح المنير: 138. مجمع البحرين 1: 412.
[3] النهاية (ابن الأثير) 1: 392. لسان العرب 3: 194.
[4] النهاية (ابن الأثير) 1: 392. مجمع البحرين 1: 412.
[5] جواهر الكلام 3: 348- 351. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 80. التنقيح في شرح العروة 6: 577.
[6] النهاية (ابن الأثير) 4: 234- 235. مجمع البحرين 3: 1622- 1623.
[7] مجمع البحرين 1: 242. 3: 1623.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست