responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 532
اللبس، فلا ينبغي التأمّل في جوازه [1]).
وذكر بعض آخر من الفقهاء: «أنّ المستفاد من مجموع الروايات أنّ حرمة لبس الخفين لأجل أنّهما لباسان متعارفان يلبسهما الناس قبل الإحرام، فلا يمكن التعدّي منه إلى كلّ ما يستر ظهر القدمين حتى مع القول بوجوب شقّ الظهر، وذلك لاحتمال أن يكون الشقّ لتغيير حقيقة الخفين وإخراجهما عن اللباس المتعارف كما في لبس القباء منكوساً أو مقلوباً حتى يعلم أنّ لابسها محرم، ويكون شعاراً كما في تقليد الهدي وشق اذنه» [2]).
ثمّ إنّ ظاهر كلمات بعض المتقدّمين كون حرمة الخفّ خارجة عن مسألة المخيط، ولذا ذكروا الخفّ مستقلّاً عن المخيط [3]، وعليه يمكن القول بحرمته في حق النساء أيضاً، كما هو ظاهر الشيخ الطوسي في الاقتصاد وابن حمزة والمحقّق والعلّامة الحلّيين، حيث أطلقوا المنع من لبس ما يستر ظهر القدم، مع أنّهم قائلون باختصاص حرمة المخيط بالرجال [4]، ولعلّه لعموم الأخبار وقاعدة الاشتراك [5]).
ولكن ذهب الفقهاء المتأخّرون إلى اختصاص المنع بالرجال؛ لاختصاص النصوص المانعة بالرجال، ولأنّ قاعدة الاشتراك لا تجري في المقام بعد العلم باختلافهما في كثير من أحكام الحجّ خصوصاً في اللباس، ولو سلّم الإطلاق فيها أمكن تقييده بما دلّ على جواز إحرامها في كلّ شي‌ء وزينتها المعتادة، وأنّها تلبس من الثياب ما شاءت إلّا القفّازين [6]).
ولا إشكال ولا خلاف [7] في أنّه إذا اضطر المحرم إلى لبس الخفّين كأن لم يجد نعلين ولم يتمكّن من المشي حافياً جاز له‌
[1] انظر: مناسك الحجّ (الخوئي): 117، م 248. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 292.
[2] الحجّ (الگلبايگاني) 2: 128.
[3] انظر: جواهر الكلام 18: 350.
[4] انظر: الاقتصاد: 448. الوسيلة: 162. الشرائع 1: 250. المختصر النافع: 108. القواعد 1: 424.
[5] جواهر الكلام 18: 351.
[6] انظر: الدروس 1: 377. مجمع الفائدة 6: 305. المدارك 7: 338. الذخيرة: 594. جواهر الكلام 18: 351. تحرير الوسيلة 1: 387. المعتمد في شرح المناسك 4: 153. الحجّ (الگلبايگاني) 2: 132- 133. تعاليق مبسوطة 10: 215. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 291.
[7] انظر: المنتهى 2: 782 (حجرية).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست