responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 525
هو ظاهر [1]).
«محظورات الإحرام» ه- تروك الإحرام:
يجب على المحرم في حال الإحرام الاجتناب عن امور تسمّى بتروك الإحرام، وهي ترك امور تتعلّق باللباس والبدن والغذاء ونحو ذلك من ملذّات الدنيا، وحكمة التشريع في ذلك تذكير المحرم قبل دخوله حرم اللَّه وأمنه بما يُقدم عليه من النسك وتربية النفوس على التقشف والتجرّد عن زينة الدنيا وإقرار المساواة بين الناس والتذلّل والافتقار للَّه عز وجل والتذكّر بيوم المحشر والبعث بين يدي الرب الجليل سبحانه وتعالى.
ففي رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: «وإنّما امروا بالإحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم اللَّه وأمنه، ولئلّا يلهوا ويشتغلوا بشي‌ء من امور الدنيا وزينتها ولذاتها، ويكونوا جادّين فيما هم فيه قاصدين نحوه، مقبلين عليه بكليتهم، مع ما فيه من التعظيم للَّه عز وجل ولبيته، والتذلّل لأنفسهم عند قصدهم إلى اللَّه سبحانه عز وجل، ووفادتهم إليه راجين ثوابه راهبين من عقابه، ماضين نحوه، مقبلين إليه بالذلّ والاستكانة والخضوع» [2]).
وإليك تفصيل هذه الامور:
الأوّل- لبس المخيط:
تقدّم في لباس الإحرام عدم جواز لبس المخيط من الثياب في حقّ الرجال، وألحق بعضهم بالمخيط ما أشبهه كالملبّد، وذكر أنّ منشأ تعميم الحرمة استفادتها ممّا ورد فيه النهي عن لبسه من الثياب المذكورة في الروايات بدعوى أنّها مصاديق للمخيط ولا خصوصية فيها [3]).
ولكن استشكل غير واحد [4] في استفادة حرمة لبس كل مخيط من الروايات، بل المستفاد منها أنّ الميزان في المنع هو التدرّع بالثياب أي لبسها بما هي درع مقدّر على أعضاء البدن لا المخيطة، ففي صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال سألته عمّا يكره للمحرم أن يلبسه، فقال:
«يلبس كلّ ثوب إلّا ثوباً يتدرعه» [5]).
وجوّز بعضها للمحرم أن يلبس الطيلسان- مع وجود خياطة قليلة فيه؛ لالتصاق الزر بالثوب- كما في صحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال:
«نعم. وفي كتاب علي عليه السلام: لا تلبس طيلساناً حتى ينزع أزراره، فحدثني أبي أنّه إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه» [6]). ونحوها صحيحة الحلبي [7]،
[1] مستمسك العروة 11: 326.
[2] الوسائل 12: 314، ب 1 من الإحرام، ح 4.
[3] انظر: التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 281.
[4] انظر: الدروس 1: 485. مستند الشيعة 12: 7. تعاليق مبسوطة 10: 201، 202. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 283.
[5] الوسائل 12: 475، ب 36 من تروك الإحرام، ح 5. وانظر: المعتمد في شرح المناسك 4: 135.
[6] الوسائل 12: 475، ب 36 من تروك الإحرام، ح 2. وناقش بعض المحقّقين في الاستدلال بروايات لبس الطيلسان على جواز لبس المخيط إذا كانت خياطته قليلة، بأنّ المراد بالثوب المخيط ما خيط بعض الثوب بالبعض الآخر منه في قبال الملبّد والمنسوج، وأمّا مجرّد التصاق الزر بالثوب ولو بالخيط فلا يوجب صدق عنوان المخيط عليه، بل جواز لبس هذا الثوب ممّا تقتضيه القاعدة. انظر: المعتمد في شرح المناسك 4: 136.
[7] الوسائل 12: 475، ب 36 من تروك الإحرام، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست