responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 506
التخصيص بعمرة رجب ...
ففيه: أنّ الموثّقة غير مختصّة بدرك الأفضل ليختصّ التقديم بعمرة رجب، بل تعمّ كلّ مورد يفوت منه الفضل، وذلك لا يختص بشهر رجب؛ لأنّ عمرة كلّ شهر لها فضل، والمفروض أنّه لو أخّر الإحرام إلى الميقات لم يدرك فضل عمرة هذا الشهر» [1]).
3- تأخير الإحرام عن المواقيت:
تقدّم أنّ من يقصد أداء الحجّ أو العمرة ويمرّ بأحد المواقيت الخمسة التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يجب عليه الإحرام منه، ولا يجوز له تجاوزه بلا إحرام إلّا من علّة.
وهذا الحكم إجمالًا موضع وفاق وتسالم بين الفقهاء كافة. كما أنّ المراد من الميقات هنا الأعم منه ومن محاذيه فإنّه قد تقدم أنّه بحكم الميقات إمّا مطلقاً أو في خصوص مسجد الشجرة.
وقد وقع البحث عند الفقهاء في حكم التارك للإحرام من الميقات ومحاذيه وحالاته من حيث كونه عن عمد أو نسيان أو عذر، ومن حيث إمكان الرجوع وعدم إمكانه، ونورد ذلك فيما يلي:
1- التأخير عمداً:
لو أخّر إحرامه عن الميقات في الحجّ أو العمرة عمداً فتجاوزه بلا إحرام فقد حكموا بحرمته تكليفاً وكونه آثماً بمقتضى ما تقدّم في أخبار التوقيت من عدم الرخصة في تجاوز الميقات من غير علّة، وقد ناقش في دلالتها على الحرمة التكليفية الذاتية بعض الفقهاء، لكون هذه الأوامر ارشادية كسائر الأوامر في المركبات الشرعية [2]).
أمّا حكم إحرامه وضعاً فقد صرّح جملة من الفقهاء بعدم صحة إحرامه إذا أخّره حتى يعود إلى ذلك الميقات فيحرم منه، فلو لم يرجع بطل إحرامه، واستثني من ذلك موردان وقع فيهما البحث والاختلاف:
الأوّل: إذا أحرم من ميقات آخر فإنّه يصحّ عند جملة من الفقهاء كالشهيدين والسيد اليزدي [3]، وخصّه بعضهم بخصوص الإحرام من جحفة لمن تجاوز مسجد الشجرة بلا إحرام [4]، وذهب آخرون إلى عدم الصحّة إلّا بالعود على نفس الميقات والإحرام منه مع الامكان [5]).
الثاني: إذا لم يتمكّن من الرجوع إلى نفس الميقات ولو لضيق الوقت وخوف فوت الحجّ فقد صرّح جملة من الفقهاء بصحة إحرامه من أدنى الحلّ أو من مكانه، منهم الشيخ في المبسوط [6] وابن البراج [7] والمحقق الأردبيلي [8] والسيد الخوئي [9]، وذهب جماعة آخرون إلى البطلان، بل نسب إلى المشهور، قال السيد اليزدي: «لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً ولم يتمكّن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجّه على‌
[1] معتمد العروة الوثقى 2: 415.
[2] مستمسك العروة 11: 308.
[3] الدروس 1: 341. المسالك 2: 222. العروة الوثقى 4: 647، م 2.
[4] مناسك الحجّ (السيستاني): 85، م 167.
[5] معتمد العروة الوثقى 2: 419. العروة الوثقى 4: 647، م 2، تعليقة النائيني والبروجردي والخميني والخوئي.
[6] المبسوط 1: 313.
[7] المهذب 1: 214.
[8] مجمع الفائدة 6: 174.
[9] المعتمد في شرح المناسك 3: 314.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست