responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 505
ثمّ إنّه هل يختص الحكم بعمرة رجب أو يتعدّى إلى غير رجب، حيث إنّ لكلّ شهر عمرة، والمفروض أنّه لو أخّر الإحرام إلى الميقات لم يدرك عمرة هذا الشهر؟ فيه قولان:
الأوّل: ظاهر كلمات الفقهاء [1]) اختصاص الحكم المذكور بعمرة رجب، ولعلّه لما أشار إليه الإمام عليه السلام في صحيح إسحاق بن عمّار «فإنّ لرجب فضلًا»، مضافاً إلى ما روي من أنّ العمرة الرجبية تلي الحجّ في الفضل [2]).
وصحيح معاوية وإن كان مطلقاً إلّا أنّه قد يدّعى عدم وجود عامل به في غير رجب [3]).
الثاني: وذهب بعض المحقّقين إلى عدم اختصاص الحكم بعمرة رجب.
قال السيد الخوئي: «الأظهر عدم الاختصاص؛ لإطلاق صحيحة معاوية بن عمّار ... ولا مانع من العمل بها؛ لعدم ثبوت الإعراض عنها، على أنّ الإعراض غير ضائر بعد صحّة السند وظهور الدلالة، [وأمّا ما ذكره صاحب الجواهر من‌] أنّ التعليل في موثّقة إسحاق المتقدّمة يوجب‌
[1] العروة الوثقى 4: 646، م 1.
[2] الوسائل 14: 303، ب 3 من العمرة، ح 16.
[3] انظر: جواهر الكلام 18: 124.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست