responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 474
وقال الشهيد الأوّل: «لو تبيّن تأخّره فالظاهر الإجزاء، ولا دم عليه» [1]).
وقال الشهيد الثاني: «لو ظهر التأخّر، وأنّه لم يكن محرماً عند محاذاته، فالأقوى عدم وجوب الرجوع؛ لأنّه متعبّد بظنّه» [2]، ولم يستبعده المحقّق النجفي [3]). واستدلّ له بقاعدة الإجزاء [4]) والحرج [5]).
أمّا الإجزاء فقد عرفت أنّ الصحيح عدم إجزاء الحكم الظاهري خصوصاً مع إمكان العود والتدارك، وأمّا الحرج فقد تقدّم أنّه لا حرج مع إمكان العود أو الذهاب إلى أحد المواقيت. نعم، مع عدم إمكان ذلك يكون حكمه حكم من تجاوز الميقات أو محاذيه نسياناً، فإنّ العالم أو من له الحجّة على المحاذاة يكون معذوراً كالناسي في تجاوزه، فيصحّ منه إحرامه بعد الميقات إذا لم يتمكّن من العود.
ومن هنا ذهب السيد اليزدي إلى الاكتفاء بإحرامه في هذه الصورة وإن حكم‌
[1] الدروس 1: 342.
[2] المسالك 2: 217.
[3] جواهر الكلام 18: 117.
[4] جواهر الكلام 18: 117.
[5] الرياض 6: 195.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست