responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 47
احتراق‌ (انظر: إحراق)
احترام‌ (انظر: حرمة)
احتساب‌ أوّلًا- التعريف:
الاحتساب من الحسب كالاعتداد من العدّ، والحسبة اسم منه كالعدّة من الاعتداد [1]). وتأتي في اللّغة بمعان:
منها: الاعتداد.
ومنها: طلب الأجر، يقال: احتَسَب الأجر على اللَّه أي نوى به وجه اللَّه لا يرجو ثواب الدنيا [2]).
وقيل برجوع الثاني إلى الأوّل وإنّما يقال لمن ينوي بعمله وجه اللَّه: احتَسَبَه؛ لأنّ له حينئذٍ أن يعتَدَّ عمله، فجعل في حال مباشرة الفعل، كأنّه معتدّ به [3]).
ويستعمل لدى الفقهاء بالمعنى اللغوي المتقدّم، وأحياناً بمعنى آخر اصطلاحي، وهو التصدّي للُامور الحسبيّة التي أمر الدّين برعايتها وإقامتها ولم يرض بتركها كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ثانياً- حكمه الإجمالي ومواطن البحث:
لا حكم للاحتساب في نفسه، بل قد يتعلّق به حكم تكليفي أو وضعي باعتبار متعلّقه وما يضاف إليه، وهي تختلف باختلاف الموارد. نشير إلى بعضها فيما يلي:
أ- الاحتساب بمعنى الاعتداد:
1- احتساب النّقاء المتخلّل من الحيض:
نسب إلى المشهور [4] اشتراط التوالي‌
[1] انظر: الصحاح 1: 110. لسان العرب 3: 164.
[2] الصحاح 1: 110. المصباح المنير: 135. القاموس المحيط 1: 183.
[3] لسان العرب 3: 164.
[4] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 3: 153.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست