responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 451
وقد اختلف الفقهاء في أنّ ما هو الميقات خصوص المسجد أو الأعم منه أي كلّ موقع ذي الحليفة، فذهب جملة [1]) إلى الأوّل فتوى أو احتياطاً، وذهب بعض الفقهاء [2] إلى الثاني؛ لأنّ الوارد في الروايات عنوان ذي الحليفة وهو اسم الموقع. وما ورد في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو مسجد الشجرة يصلّى فيه ويفرض الحجّ» [3] وفي رواية علي بن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة» [4] لا يبعد أن يراد به تسمية ذلك المكان الذي فيه المسجد بالشجرة أو مسجد الشجرة، فيجوز الإحرام من أي موضع من تلك البقعة التي فيها المسجد.
وعلى القول باختصاص الميقات بالمسجد أيضاً ذكر بعضهم عموم الحكم لموضع التوسعة في المسجد الجديد، قال الإمام الخميني: «الأحوط استحباباً الإحرام من المحلّ الأصلي للمسجد وإن جاز الإحرام من المسجد مطلقاً حتى في القسم الموسّع فعلًا» [5]). كما أنّه على هذا القول أيضاً يجوز الإحرام من خارج المسجد إذا كان محاذياً للمسجد بناءً على ما سيأتي من صحّة الإحرام من‌ محاذي مسجد الشجرة أيضاً.
ولعلّه على هذا الأساس أفتى كثير من الفقهاء بجواز الإحرام من خارج المسجد وإن كان من المسجد أفضل باعتبار ما في بعض الروايات المتقدّمة.
ثانيها- الجحفة:
وهي المهيعة، وتقع على سبع مراحل من المدينة وثلاث من مكة فتبعد عنها بمائتين وعشرين كيلومتراً، وهي ميقات أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب ومن يمرّ من طريقه. وقد نطقت الروايات المستفيضة بذلك: ففي صحيح معاوية المتقدم: «ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي المهيعة» [6]). وفي صحيح الحلبي: «ووقت لأهل الشام الجحفة» [7]).

[1] المقنعة: 394. الشرائع 1: 241. القواعد 1: 416. الذخيرة 3: 576.
[2] الدروس 1: 340. الروضة 2: 224. جامع المقاصد 3: 158.
[3] الوسائل 11: 308، ب 1 من المواقيت، ح 3.
[4] الوسائل 11: 309، ب 1 من المواقيت، ح 7.
[5] تحرير الوسيلة 1: 374.
[6] الوسائل 11: 308، ب 1 من المواقيت، ح 2.
[7] الوسائل 11: 308، ب 1 من المواقيت، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست