responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 368
......
- السابع- ما يشترط في لباس الإحرام:
المعروف [1] بين الفقهاء [2] اشتراط كون ثوبي الإحرام ممّا تصحّ الصلاة فيه، بل الاتفاق عليه وعدم ظهور خلاف فيه [3]).
وهذا مبني على القول بوجوب لبس ثوبي الإحرام أو شرطيته في صحة الإحرام، وأمّا إذا قيل بعدم وجوبه تكليفاً وعدم شرطيته في الإحرام وضعاً فلا موضوع لهذا البحث.
واستدلّ للمشهور [4] بمفهوم خبر حريز عن الصادق عليه السلام قال: «كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه» [5]، بناءً على إرادة المنع من البأس في مفهومه [6]). وفيما يلي تفصيل الشروط:
1- الطهارة:
ذكر غير واحد من الفقهاء عدم جواز الإحرام مع وجود النجاسة [7] غير المعفوّ عنها» ).
واستدلّ له [9] مضافاً إلى خبر حريز
[1] كفاية الأحكام 1: 292.
[2] الكافي في الفقه: 207. النهاية: 217. المبسوط 1: 319. المراسم: 108. الغنية: 155. الوسيلة: 161. الشرائع 1: 246. المنتهى 10: 260. الدروس 1: 344. الروضة 2: 231.
[3] انظر: مجمع الفائدة 6: 216. المفاتيح 1: 317. كشف اللثام 5: 276، حيث قال: «وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما للمحرم كما في المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والاقتصاد والمراسم والكافي والغنية والنافع والشرائع».
قال السيد الطباطبائي في الرياض (6: 253): «المعتبر منهما ما يصحّ الصلاة فيه للرجل كما هنا وفي الشرائع والتحرير والمنتهى والقواعد واللمعتين والمسالك وعن المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والاقتصاد والكافي والغنية والمراسم وفي الكفاية أنّه المعروف بين الأصحاب معرباً عن عدم خلاف فيه كما صرّح به في المفاتيح وهو ظاهر المنتهى وغيره ممن ديدنهم نقل الخلاف حيث كان ولم ينقلوه هنا».
[4] انظر: المسالك 2: 237. المدارك 7: 257. مستند الشيعة 11: 294- 295.
[5] الوسائل 12: 359، ب 27 من الإحرام، ح 1.
[6] جامع المدارك 2: 384.
[7] النهاية: 217، حيث قال: «ولا يحرم الإنسان إلّا في ثياب طاهرة نظيفة». المبسوط 1: 319. الوسيلة: 163. السرائر 1: 542.
[8] الروضة 2: 231. وقال في المسالك (2: 237): « [لا يجوز في‌] ما يحكي العورة ويدخل فيه النجس نجاسة غير معفوّ عنها في الصلاة، فلا يصحّ الإحرام فيه أيضاً، وهو الأقوى، عملًا بظاهر النصّ. وقيل بالجواز؛ نظراً إلى أنّ المراد بكونه ممّا تصحّ الصلاة فيه بحسب ذاته لا بحسب عوارضه». المدارك 7: 274. كشف الغطاء 4: 530.
[9] انظر: المسالك 2: 237. المدارك 7: 275. مستند الشيعة 11: 295- 296.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست