responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 365
غير أنّه إذا طاف لا يطوف إلّا فيما أحرم فيه» [1] ولعلّه استدل له بظاهر الخبر [2]).
ولكن ظاهر الآخرين الاتفاق على استحباب ذلك [3]، واستدلّ له بالأصل وعدم نصوصيّة الخبر المتقدّم في الوجوب [4]).
السادس- كيفية الثوبين:
والبحث عنها من جهات:
1- الإزار والرداء:
لا إشكال انّ المراد بثوبي الإحرام الإزار والرداء [5]، ويدلّ عليه الروايات الآمرة بإلقاء الثوب أو العمامة على عاتقه إن لم يكن له رداء، ويلبس السراويل إن لم يكن له إزار.
حيث يستكشف من ذلك وجوب لبس الإزار والرداء، فإن لم يتمكّن منهما انتقل إلى البدل [6]).
ومن تلك الروايات صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ذكر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الحجّ فكتب إلى من بلغه كتابه ممّن دخل في الإسلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يريد الحجّ فلمّا نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرّد في إزار ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء» [7]).
وصحيحة عمر بن يزيد: «إن لم يكن رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه» [8]).
وصحيحة معاوية بن عمّار قال: «ولا سراويل، إلّا أن لا يكون لك إزار» [9]).
2- عدد قطعه:
وأمّا قِطَع الثوب وعدده فظاهر الأكثر وجوب قطعتين في حال الاختيار استناداً إلى صحيح معاوية بن عمّار: «ثمّ استك واغتسل والبس ثوبيك» [10]). وأمّا عند الضرورة فيكفي ثوب واحد [11]). ونفى عنه في الغنية الخلاف [12]).
قال المحقّق الأردبيلي: «الظاهر وجوب الثوبين، بحيث يطلق عليهما ذلك، فلا تقدير لهما قدراً؛ لما تقدّم، فلا يظهر الاكتفاء بثوب واحد طويل يتّزر ببعضه‌
[1] النهاية: 217.
[2] انظر: جامع المدارك 2: 387.
[3] الشرائع 1: 246. التذكرة 7: 246. الرياض 6: 260- 261. جواهر الكلام 18: 246، حيث قال: «فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما، وإن قيل: قد يوهم الوجوب عبارة الشيخ وجماعة، ولا ريب في أنّه أحوط وإن كان الأوّل أقوى». مناسك الحج (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 148، م 282.
[4] كشف اللثام 5: 276.
[5] المدارك 7: 274، حيث قال: «والمراد بالثوبين الإزار والرداء». الرياض 6: 252.
[6] انظر: مستند الشيعة 11: 290- 291. معتمد العروة الوثقى 2: 567.
[7] الوسائل 11: 223، ب 2 من أقسام الحج، ح 15.
[8] الوسائل 12: 486، ب 44 من تروك الإحرام، ح 2.
[9] الوسائل 12: 473، ب 35 من تروك الإحرام، ح 1.
[10] الوسائل 12: 323، ب 6 من الإحرام، ح 4.
[11] الجمل والعقود (الرسائل العشر): 226. المهذب 1: 212. الرسائل التسع: 355. الجامع للشرائع: 182، 204. المدارك 7: 274. كشف اللثام 5: 272- 273، حيث قال: «لبس ثوبي الإحرام كما في الشرائع والمراسم والنافع والجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية والجامع وشرح القاضي لجمل العلم والعمل وظاهر غيرها، وهو ما عدا الثلاثة الاول أصرح فيه؛ لقصرها الإحرام في ثوب على الضرورة، ونصّ القاضي على أنّه لا يجوز الإحرام في ثوب إلّا لضرورة. وفي التحرير: الإجماع عليه، وفي المنتهى: لا نعلم في ذلك خلافاً». كشف الغطاء 4: 530. العروة الوثقى 4: 671.
[12] الغنية: 155.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست