responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 268
ولا فدية على الخنثى إلّا أن تجمع بين المخيط وتغطية الوجه» [1]).
وقال أيضاً: «الخنثى تغطّي ما شاءت من الرأس أو الوجه ولا كفّارة، ولو جمعت بينهما كفّرت» [2]).
ومال إليه الشهيد الثاني في حكم اللبس، حيث قال في لبس الحرير: «هل يلحق الخنثى في ذلك بالرجل أو بالمرأة؟
نظر، من تعارض الأصل والاحتياط، بل الإشكال في أصل جواز لبسه لها» [3]).
وذهب في ستر الوجه والرأس إلى ما اختاره العلّامة والشهيد [4]).
3- ويظهر من بعضهم- كالمحقّق النجفي- عكس ذلك، فقد ناقش في لزوم الاحتياط في لبس الحرير، وقوّى جانب الأصل؛ نظراً إلى أنّ الاحتياط ما لم يكن واجباً للمقدّمة لا يعارض الأصل [5]).
4- المسألة عند المتأخّرين من فقهائنا مبنيّة على تحقيق كون الخنثى شقّاً ثالثاً، ليس ذكراً ولا انثى، أو كونها أحدهما واقعاً لكن لا تعلم الخصوصية فيها [6]).
فعلى الأوّل يمكن القول بعدم ثبوت شي‌ء من التكاليف والمحظورات الثابتة على الرجل أو المرأة بعنوانه.
نعم، ما يثبت على كلّ مكلّف محرم بحسب لسان دليله، وخرج منه الانثى أو الرجل يثبت في حقّها أيضاً، تمسّكاً بعموم العام؛ لعدم شمول المخصِّص له بحسب الفرض.
وأمّا على الثاني- والذي هو الصحيح في حقيقة الخنثى عند الفقهاء- فسوف يتشكّل علم إجمالي للخنثى بوجوب‌
[1] الدروس 1: 376.
[2] الدروس 1: 380.
[3] المسالك 2: 237.
[4] انظر: المسالك 2: 264.
[5] انظر: جواهر الكلام 18: 245، وقال (394) في تغطية الوجه أو الرأس مناقشاً الشهيد: «إنّ المتّجه وجوب كشفها مقدّمة لحصول اليقين بالامتثال وإن كان لا كفّارة إلّا مع الجمع».
وقال (238) في حكم الحلق والتقصير: «الخنثى المشكل تقصّر إذا لم تكن أحد الثلاثة- أي للصرورة والملبّد والمعقوص الشعر- بل وإن كانت على القول بالتخيير أيضاً. أمّا على القول بالوجوب- أي وجوب الحلق عليهم فيتعيّن عليها فعلهما مقدّمة بناءً على أنّ حرمة الحلق على النساء تشريعية- كما هو الظاهر- فيسقط للاحتياط، وإلّا كان المتّجه التخيير».
[6] انظر: الحجّ (الگلبايگاني) 2: 107- 108.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست