responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 212
إحراز (انظر: حرز)
إحراق‌ أوّلًا- التعريف:
الإحراق: وزان إفعال من الحرق بمعنى الإهلاك وتأثير النار أثرها المعهود في الشي‌ء، وهو إمّا بإذهاب النار لأصل الشي‌ء بالكليّة كما في إحراق القرطاس ونحوه، أو بتأثيرها فيه مع بقاء عينه، فالكيّ والشيّ أيضاً إحراق [1]).
وليس لدى الفقهاء اصطلاح خاصّ به، بل يطلق في كلماتهم على المعنى المعروف.
ثانياً- الحكم الاجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الإحراق باختلاف الموارد التي نتعرّض لها فيما يلي:
أ- الإحراق في الحدود والتعزيرات:
وردت عقوبة الإحراق في بعض الجرائم ووقع البحث فيها كما يلي:
1- إحراق اللائط والملوط: يتخيّر الإمام في كيفيّة قتل اللائط والملوط مع الإيقاب بين امور، منها الإحراق فيجب تخييراً إحراقهما بالنار.
وصرّح جمع [2] بجواز الإحراق بعد القتل بغير الإحراق تغليظاً وزيادةً في الردع، وخصّه بعض [3] بمن قتل بالسيف لا مطلقاً، بل ذهب السيد الخوئي [4] إلى لزومه حينئذٍ.
(انظر: حد)
2- إحراق من قتل الإمام: صرّح بعض الفقهاء بأنّ من قتل إمام المسلمين يقتل ثمّ يحرق بالنار [5]).
3- إحراق من صلّى للصنم: قال يحيى بن سعيد: «من شهد عليه شاهدان أنّه‌
[1] النهاية (ابن الأثير) 1: 357. لسان العرب 3: 131. تاج العروس 6: 311.
[2] النهاية: 704. المهذب 2: 530. الشرائع 4: 160. الجامع للشرائع: 554- 555. القواعد 3: 536. اللمعة: 256. مباني تكملة المنهاج 1: 235.
[3] مجمع الفائدة 13: 104.
[4] مباني تكملة المنهاج 1: 234- 236.
[5] العويص (مصنّفات الشيخ المفيد) 6: 43. جواهر الفقه: 241. ولم نجد لهذا الحكم دليلًا، ولذا لم يتعرض له باقي الفقهاء.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست