responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 183
ويبتني على القول بعدم وجوبه، القول بحجيّة مطلق الظن إذا انضمّ إليه امور اخرى مذكورة في بحث الانسداد كما فُصّل في محلّه من علم الاصول.
ثامناً- الاحتياط المطلق والنسبي:
لا إشكال في جواز الاحتياط وكفايته إذا كان بلحاظ الواقع- بناء على مشروعيّة الاحتياط وترك طريقي الاجتهاد والتقليد في نفسه- إذ به يحرز الامتثال، ويقطع بمتابعة حكم اللَّه الواقعي، وهو الاحتياط المطلق.
وأمّا الاحتياط النسبي أو الإضافي الملحوظ فيه رعاية بعض الأقوال في المسألة- اثنين أو أكثر- فهو حاصل بالجمع بين الأقوال التي لا يحتمل المكلّف- بحسب اجتهاده أو تقليده- أن تكون الحجّة الشرعيّة خارجةً عنها- وإن كان يحتمل خروج حكم اللَّه الواقعي عنها إلّا أنّه لم تقم عليه الحجّة في الفرض- فهو احتياط بين المحتملات في الحجّية لا الواقع، وذلك مثل موارد تردّد الأعلم الذي يجب على المكلّف تقليده بين الاثنين أو أكثر من مجتهدين مع وجود احتمالات اخرى في المسألة قد حكم بها سائر المجتهدين، ولكن يعلم بعدم حجّية سائر الفتاوى؛ لانحصار الحجّة فيهما على الفرض.
والمستفاد من كلمات جماعة جواز مثل هذا الاحتياط وترك الاحتياط بالقياس إلى الواقع [/ المطلق‌] [1]). وتفصيل ذلك متروك إلى محلّه. (انظر: تقليد)

[1] قال السيد الحكيم في المنهاج (1: 6 م 7): «إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم، ومع التساوي في العلم يتخير إلّا إذا كان أحدهما أعدل فالأحوط وجوباً اختياره».
وقال السيد الخوئي في هذه المسألة في المنهاج (1: 6، م 8): «ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال ولا عبرة بكون أحدهما أعدل». وقال السيد الشهيد الصدر في تعليقته على التخيير الذي ذكره السيد الحكيم في المنهاج (1: 6، التعليقة رقم 5): «بل الأحوط [مع التساوي‌] العمل بأحوط القولين حتى لو كان أحدهما أعدل، والأحوط استحباباً العمل بالاحتياط [أي بالنسبة للواقع‌] وعدم الاكتفاء بأحوط القولين في موارد عدم العلم بوجود أعلم إجمالًا».
وقال السيد السيستاني في المنهاج (1: 10 م 8): «ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم، فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى- أي أكثر تثبّتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء- تعيّن الرجوع إليه وإلّا فالأحوط الاحتياط بين أقوالهم مطلقاً وإن كان الأظهر كون المكلّف مخيراً في تطبيق عمله على فتوى أيٍّ منهم ما لم يحصل له علم إجمالي منجّز أو حجّة إجماليّة كذلك في خصوص المسألة ...».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست