responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 168
القاعدة، فلا حكم للعقل للشك في موضوعه.
الثالث: كون البيان المذكور [وهو الموضوع في هذه القضية] هو الحجّة الواصلة لو لا تقصير المكلّف بترك الفحص، فقبل الفحص لا يحرز عدم مثل هذه الحجّة، لجواز وصولها إلى المكلّف بالفحص، فلا حكم للعقل بقبح العقاب» [1]).
وأمّا الثالث:
وهو الشكّ في تحقّق الامتثال كما إذا علم بتكليفٍ- كالصلاة- وشكّ في أنّه صلّى أو لا، أو شكّ في صحّة ما أتى به خارجاً، وأنّه كان جامعاً لجميع الأجزاء والشروط أم لا فيحكم العقل فيه بوجوب الاحتياط والإتيان بما يوجب العلم بفراغ الذمّة- ولو كان مستلزماً للتكرار- وهو الذي يسمّى بقاعدة (الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني).
ولكن ينبغي أن يعلم أنّ حكم العقل هذا إنّما هو من أحكامه الاقتضائيّة، بمعنى أنّه مشروط في نفسه بعدم ورود تعبّد من المولى بالامتثال، فلا تنافي بين هذا الحكم وبين القواعد الشرعيّة الظاهريّة المجعولة بالنسبة لمقام الامتثال كقاعدة الفراغ والتجاوز وقاعدة الحيلولة وقاعدة عدم اعتناء كثير الشكّ بشكّه، وقاعدة لزوم البناء على الأكثر في الشكّ في عدد ركعات الرباعيّة إذا كان الشكّ من الشكوك الصحيحة وقد أتى بوظيفته ونحوها من القواعد الاخرى، فإنّها أحكام وقواعد شرعيّة ظاهريّة حاكمة ورافعة لموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال؛ لأنّ حكم العقل بالاحتياط والتنجيز سواء كان بملاك لزوم دفع الضرر المحتمل، أو رعاية حقّ الطاعة للمولى جلّ وعلا معلّق دائماً بعدم ورود حكم من قبل الشارع على خلافه [2]).
وتفصيل الكلام في ابتناء هذه الحكومة على كون الخطاب الشرعي بلسان إحراز الامتثال- كما في قاعدة الفراغ- لا بلسان رفع العقوبة أو البراءة، وعدمه متروك إلى محلّه من علم الاصول.

[1] حقائق الاصول 2: 359.
[2] انظر: مصباح الاصول 3: 174. منتقى الاصول 4: 175. المحكم في الاصول 4: 90.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست