responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 162
بالحيض احتسب الطهر بين الطلاق وابتداء الحيض قرء؛ لأنّ القرء طهر بين حيضتين أو طهر حتى ينتهي بالحيض. فما في بعض الأخبار [1] وكذا في بعض كلمات الأصحاب [2] من أنّ «القرء هو الطهر ما بين الحيضتين» محمول على الغالب أو التمثيل [3]).
(انظر: عدّة)
2- وقع الكلام بينهم في انسحاب حكم الحيض إلى النقاء المحتوش [/ المتخلّل‌] بين دمين في العشرة وعدمه [4]).
(انظر: حيض)
احتياط أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
الاحتياط في اللغة بمعنى الأخذ بأوثق الوجوه، وفيه معنى الطلب، وهو مأخوذ من حاطه حوطاً أي حفظه وصانه ورعاه [5]).
فيقال: احتاط الرجل: أخذ في اموره بالأحزم، واحتاط الرّجل لنفسه أي أخذ بالثّقة [6]).
والاسم منه الحَوطة والحَيط بالفتح [7]).
ومنه قول علي عليه السلام لكميل بن زياد:
«أخوك دينك، فاحتط لدينك بما شئت» [8]، وقول أبي الحسن موسى عليه السلام:
«أرى لك أن ... تأخذ بالحائطة لدينك» [9]).
ض‌ اصطلاحاً:
يطلق الاحتياط لدى الفقهاء والاصوليين ويراد به العمل بما يوجب اليقين بأداء التكليف اللزومي (الوجوب أو الحرمة) المشتبه، أو الخروج اليقيني عن عهدة التكليف المشتبه.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- اشتغال الذمّة:
ويراد به موارد القطع بتوجّه التكليف اللزومي (الوجوب أو الحرمة) إلى المكلّف والشكّ في الخروج عنه، سواءً كان قطعاً تفصيليّاً كما في موارد الشكّ في أداء صلاة الظهر مثلًا بعد دخول الوقت وتوجّه التكليف بها للمكلّف يقيناً، أو اجماليّاً كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو التمام على المسافر، ويسمّى بالشك في المكلّف به.
والاشتغال بهذا المعنى يكون أحد موجبات الاحتياط. ويعبّر عنه بأنّ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

[1] انظر: الوسائل 22: 201، ب 14 من العدد.
[2] الكافي في الفقه: 312. الغنية: 382. السرائر 2: 732.
[3] كشف اللثام 8: 99.
[4] استعمل العلّامة في نهاية الإحكام (1: 165) لفظة احتواش في هذا البحث، بينما عبّر سائر الفقهاء عنها بالنقاء المتخلّل بين دمين.
[5] المصباح المنير: 156- 157. القاموس المحيط 2: 525.
[6] لسان العرب 3: 395.
[7] القاموس المحيط 2: 525.
[8] الوسائل 27: 167، ب 12 من صفات القاضي، ح 46.
[9] الوسائل 27: 167، ب 12 من صفات القاضي، ح 42.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست