responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 59
بينما حكم البعض الآخر بالصحة وردّ ما استدل به على البطلان، منهم السيد الخوئي حيث ردّ ما استدل به الشيخ الأنصاري بقوله: «أوّلًا: لا دليل على بطلان التعليق في ما هو في حكم العقد، فإنّ عمدة الدليل على بطلانه هو الإجماع، والمتيقّن هو بطلانه في العقد لا ما في حكمه. وثانياً: أنّ التعليق في العقد موجب للبطلان إذا كان بأمر خارج عن العقد، وأمّا لو كان على أمر يكون مقوّماً له وداخلًا فيه فلا دليل على بطلانه» [1]).
كما أنّه ناقش في ما ذهب إليه المحقّق النائيني بقوله: «وأمّا ما أفاده شيخنا الاستاذ فلم نعقل له معنىً محصّلًا حيث إنّ التعليق في الايقاع قد وقع في الشريعة المقدسة فكيف له الحكم بكونه غير معقول في الايقاعات، كالتدبير فإنّه من الايقاعات مع كونه معلّقاً على الموت، وكالوصية بناءً على كونها من الايقاعات- كما هو الحق- فإنّها متوقّفة على الموت. بل عرفت أنّ الدليل على بطلانه إنّما هو الإجماع فالمتيقّن منه ليس إلّا العقود، فلا علم لنا بدخول الايقاعات معقده فلا يضرّ فيها التعليق» [2]).
الجهة الثانية: في إمكان تعلّق الإجازة بالأمر المبهم. وقد ذهب بعض الفقهاء [3]) إلى عدم صحة تعلّق الإجازة بالأمر المبهم حيث نزّلوا الإجازة منزلة الوكالة فما لم يبلغ الأمر في ذلك إلى مرتبة لا يصح معه التوكيل يصح أن تتعلّق به الإجازة وإلّا فلا يصح.
قال المحقّق النائيني: «لا يجري في المقام ما يجري في الوكالة فإنّها تصح على نحو الإطلاق وإن لم تصح على نحو الإبهام، وأمّا الإجازة فلا معنى لتعلّقها بالعقد على نحو الاطلاق؛ لأنّ عقد الفضولي على شي‌ء خاص وهو لو كان مجهولًا عند المجيز فلا تشمله الأدلّة الدالّة على نفوذ الإجازة، بل حكمها حكم تعلّق الوكالة بالأمر المبهم التي لا اعتبار بها عند العقلاء» [4]).
إلّا أنّ بعض المتأخّرين ذهب إلى جواز تعلّق الإجازة بالأمر المبهم، وناقش في‌
[1] مصباح الفقاهة 4: 308.
[2] مصباح الفقاهة 4: 309.
[3] منهم الشيخ الأنصاري في مكاسبه (3: 467- 468).
[4] منية الطالب 2: 138- 139.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست