responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 391
وهو مخيّر في ذلك بين ضرب رقابهم وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم حتى يموتوا [1]، وإلّا فيجوز الإجهاز عليهم [2]، وظاهر بعضهم الوجوب [3]؛ لعدم تحقّق الامتثال [4]). (انظر: جهاد، أسير)
2- أهل البغي إذا انهزم عسكرهم وكان لهم فئة يرجعون اليها فانّه يجوز اتباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم [5]، وظاهر بعضهم الوجوب [6]، وإلّا فلا يجوز الإجهاز عليهم. (انظر: بغي)
3- المحارب إذا صلب حيّاً- بناء على جوازه تخييراً- فإن بقي بعد ثلاثة أيّام حيّاً فالظاهر من بعضهم أنّه ينزل اليوم الرابع ويجهز عليه ثمّ يجهّز تجهيز المسلمين [7]).
والظاهر من بعضهم لزوم إبقاءه مصلوباً حتى يموت ولو بعد الثلاثة فلا يجهز عليه [8]).
وظاهر الجواهر الميل إلى هذا القول، وحمل الأخبار المشتملة على الدفن بعد الثلاثة، وأنّه لا يترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام على غير مفروض الكلام، كما إذا مات في الثلاثة أو إذا صلب ميتاً [9]).
(انظر: حراب، محارب)
4- الجاني إذا اريد الاقتصاص منه بما دون النفس فلا يجوز الاستيفاء بآلة مسمومة تجهز عليه، وذلك لأنّ المقصود الاقتصاص مع بقاء النفس [10]).
(انظر: قصاص)
5- المحدود الذي اريد رجمه لا يجوز رميه بصخرة كبيرة تجهز عليه، فإنّ المقصود وإن كان هو قتله لكنه النوع الخاص منه الذي يصدق عليه الرجم كما في النص [11]).
(انظر: حدود، رجم)

[1] النهاية: 296. المبسوط 2: 20، 69. المختصر النافع: 137. القواعد 1: 488. التذكرة 9: 155.
[2] جواهر الكلام 21: 126.
[3] المسالك 3: 40- 41. الروضة 2: 401. جامع المقاصد 3: 392.
[4] انظر: جامع المقاصد 3: 392.
[5] المهذب 1: 325. الشرائع 1: 336. المنتهى 2: 987 (حجرية). جواهر الكلام 21: 328.
[6] الجامع للشرائع: 241.
[7] المسالك 15: 16. كشف اللثام 2: 432 (حجرية).
[8] الرياض 10: 212.
[9] جواهر الكلام 41: 589- 590.
[10] المسالك 15: 234. جواهر الكلام 42: 294.
[11] جواهر الكلام 41: 355.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست