responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 389
8- التشبيب بالأجنبية:
المشهور حرمة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة الأجنبية بذكر محاسنها وإظهار شدة حبّها بشعر [1] أو غيره [2]، بل ادعي عدم الخلاف فيه بل الإجماع [3]).
قال المحقّق الحلّي: «يحرم من الشعر ما تضمّن كذباً أو هجاء مؤمن أو تشبيباً بامرأة معروفة غير مُحلّلةٍ له، وما عداه مباح» [4]).
وقال العلّامة الحلّي: «هجاء المؤمنين حرام سواء كان بشعر أو غيره، وكذا التشبيب بامرأة معروفة محرّمة عليه» [5]).
ويستدلّ [6] للحرمة باشتمال التشبيب على فضح المرأة وهتك حرمتها وإيذائها وإغراء الفسّاق بها وإدخال النقص عليها وعلى أهلها، وبما دلّ على حرمة اللهو والباطل وما يوجب تهييج الشهوة، وبفحوى ما دلّ على حرمة النظر والخلوة بالأجنبية.
وقد اجيب عن ذلك بوجوه ليس هنا محلّ ذكرها، ولتفصيل الكلام في ذلك انظر مصطلح: (تشبيب).
أجنبية (انظر: أجنبي)
أجنحة (انظر: جناح)
إجهار (انظر: جهر وإخفات، تجاهر، إظهار)

[1] جامع المقاصد 4: 28.
[2] مجمع الفائدة 12: 340.
[3] جواهر الكلام 41: 49.
[4] الشرائع 4: 128.
[5] القواعد 3: 495.
[6] مجمع الفائدة 12: 340. جواهر الكلام 41: 49. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 177- 179.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست