responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 301
ذكر المدّة فوجهان [1]، والمتعة وعقد الكتابة عند عدّة منهم كالشيخ [2]) والمحقّق [3] وابن إدريس [4] وابن فهد [5]) والشهيد [6] وغيرهم [7]، وإن كان بعض الفقهاء أجازها حالّة ومؤجّلة [8]، والكفالة على قول الشيخين [9]، وهو خلاف المشهور وبيع السلم حيث يجب تأجيله بما لا يقبل التفاوت في الزيادة والنقصان كالحصاد والدياس [10]، لكن ذلك بالنسبة إلى المثمن (المسلّم فيه). وأمّا الثمن فلا بد فيه من القبض في المجلس، ولو شرط تأجيله بطل [11]).
ثمّ إنّ ما ذكر من وجوب تأجيل السلم لا ينافيه نزاعهم في أنّ السلم هل يقع حالًّا أم لا، بل صرّح بعضهم بصحة وقوعه حالًّا كالعلّامة في التحرير [12]؛ إذ ليس مرادهم وقوع عقد السلم حالًّا وبلا أجل، بل المراد أنّه لو أُنشئ عقد البيع بصيغة: أسلفتك- واريد به البيع الحال- فهل يقع ذلك بيعاً صحيحاً كما إذا أُنشئ بصيغة: بعتك أم لا؟
فقال العلّامة في التحرير: يقع، وقال بعضهم: لا يقع.
قال الشهيد في الروضة: «والأقرب جواز السلم حالًّا مع وجود المسلم فيه عند القصد ليكون مقدوراً على تسليمه، ووجه القرب أنّ السلم بعض جزئيات البيع، وقد استعمل لفظه في نقل الملك على الوجه المخصوص، فجاز استعماله في الجنس لدلالته عليه حيث يصرّح بارادة المعنى العام، وذلك عند قصد الحلول، كما يقع البيع بملكتك كذا بكذا، مع أنّ التمليك موضوع لمعنى آخر، إلّا أنّ قرينة العوض المقابل عيّنته للبيع، بل هذا أولى؛ لأنّه بعض أفراده. ومثله القول فيما لو استعملا [/ المتعاقدين‌] السلم في بيع‌
[1] التحرير 3: 139. جواهر الكلام 27: 14.
[2] المبسوط 6: 73- 74.
[3] الشرائع 3: 675- 677.
[4] السرائر 3: 30.
[5] المهذب البارع 4: 86- 87.
[6] الروضة 6: 348- 349.
[7] جواهر الكلام 34: 260، 281.
[8] المقنعة: 733، 815. النهاية: 315.
[9] المقنعة: 733، 815. النهاية: 315.
[10] المبسوط 2: 169، 173. السرائر 2: 307. التحرير 2: 426. الروضة 3: 412. المنهاج (الخوئي) 2: 60.
[11] المبسوط 2: 170- 173. السرائر 2: 307. التحرير 2: 413، 424- 425. الحدائق 20: 15- 16.
[12] التحرير 2: 426.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست