بساعة أو أقل منها بعد الطلاق [1]، بلا فرق بين الدائمة والمتمتّع بها [2]، وبين الحرّة وغيرها [3]، فإن ارتابت بالحمل بعد أن طلّقها أو ادعت ذلك جر عليها تسعة أشهر ثمّ تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر [4]).
(انظر: طلاق، عدة)
ب- مدة عدّة الوفاة:
عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام، سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها، صغيرة كانت أو كبيرة [5]، دائمة أو منقطعة [6]، غائباً كان الزوج أم حاضراً، وإن كان مبدأ العدّة في الأوّل من حين بلوغ الخبر [7]). وكذلك الأمة إن كانت امّ ولد لمولاها [8]، وإن كانت مملوكة ليست ام ولد فعدّتها شهران وخمسة أيّام»
).
وعدّة اليهودية والنصرانية مثل عدّة الحرّة المسلمة إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام [10]، وكذلك الذمية [11]).
هذا إذا كانت حائلًا.
وأمّا إذا كانت المتوفّى عنها زوجها حاملًا فعدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل وانقضاء أربعة أشهر وعشرة أيّام في الحرّة [12]، وكذلك أبعد الأجلين في الأمة من الوضع وشهرين وخمسة أيّام [13]).
ج- عدّة المتمتّع بها:
عدّة المتمتع بها إذا انقضى أجلها قرءان إن كانت ممن تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً [14]).
ولتفصيل ذلك انظر مصطلح: (عدة). [1]
المقنعة: 532. النهاية: 534. كشف اللثام 8: 107. تحرير الوسيلة 2: 299، م 5. [2] تحرير الوسيلة 2: 301، م 14. [3] كشف اللثام 8: 135. [4] النهاية: 534. كشف اللثام 8: 107. [5] المقنعة: 534. النهاية: 536. كشف اللثام 8: 117. تحرير الوسيلة 2: 301، م 1. [6] النهاية: 536. تحرير الوسيلة 2: 301، م 1. [7] المقنعة: 535. النهاية: 537. تحرير الوسيلة 2: 303، م 8. [8] المقنعة: 534. كشف اللثام 8: 135. [9] النهاية: 532. [10] النهاية: 536. [11] كشف اللثام 8: 138. [12] النهاية: 537. كشف اللثام 8: 118. تحرير الوسيلة 2: 301، م 8. [13] كشف اللثام 8: 136. [14] المقنعة: 536. النهاية: 536. تحرير الوسيلة 2: 301، م 14.