ولا مطلقاً [من دون ذكر المدة] إلّا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار في النقض متى شاء [1]).
وعلّلهما في المسالك باقتضاء الإطلاق التأبيد وهو غير جائز، وبأنّ الهدنة عقد مشتمل على أجل فيشترط فيه العلم دفعاً للضرر، ووجه الجواز مع شرط الخيار اندفاع الضرر به [2]).
ولتفصيل ذلك كلّه انظر مصطلح:
(هُدنة).
9- مدّة الحمل:
وهو مدّة مكث الجنين في بطن امّه من حين الوطء إلى حين الولادة [3]). ولها حدّان من حيث القلّة والكثرة.
فأقلّ الحمل ستة أشهر [4]، بلا خلاف [5]، بل في كشف اللثام ادعاء حصول الاتفاق عليه، وفي المسالك نسبته إلى علماء الإسلام، بل في الرياض أنّه كذلك عند كافّة المسلمين [6]؛ لقوله تعالى: «وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً» [7]) مع قوله تعالى: «وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ» [8]) فتركّب من الأمرين أنّ حمله يكون ستة أشهر بعد البناء، على أنّ هذه ليست أقصى الحمل بالإجماع والوجدان فهي أقلّ مدته [9]، وللنصوص [10] المدعى استفاضتها أو تواترها [11]).
وأمّا أقصى الحمل ففيه أقوال، فالمشهور بين الفقهاء- كما ادعاه بعض [12])- أنّه تسعة أشهر [13]؛ لقول الباقر عليه السلام في
[1] الشرائع 1: 333. القواعد 1: 517. [2] المسالك 3: 84- 85. [3] المسالك 8: 373. [4] المقنعة: 539. رسائل المرتضى 1: 191- 192. النهاية: 505. المراسم: 155. الغنية: 387. الجامع للشرائع: 461. القواعد 3: 98. الرياض 10: 482. جواهر الكلام 31: 224. [5] الخلاف 5: 88، م 52. [6] كشف اللثام 7: 533. المسالك 8: 373. الرياض 10: 483. [7] الأحقاف: 15. [8] لقمان: 14. [9] الغنية: 387. المسالك 8: 373. كشف اللثام 7: 533. [10] الوسائل 21: 380، ب 17 من أحكام الأولاد. [11] جواهر الكلام 31: 224. [12] رسائل المرتضى 1: 192. المسالك 8: 374. جواهر الكلام 31: 224. [13] المقنعة: 539. رسائل المرتضى 1: 192. الخلاف 5: 88، م 52. المراسم: 155. كشف اللثام 7: 533. الرياض 10: 483. جواهر الكلام 31: 224- 227.