responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 281
ومنقولًا مستفيضاً كاد يكون متواتراً كالسنّة» [1]).
وقد ورد في صحيح يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: «أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة» [2]، ونحوه غيره [3]).
وأمّا ما في بعض الأخبار من أنّ «أكثر ما يكون الحيض ثمان» [4] فمحمول على العادة والغالب، لا في الشرع كما صرّح به في المنتقى [5]، أو مطروح كما في الجواهر [6]).
(انظر: حيض)
3- مدة النفاس:
ليس لأقلّ النفاس حدّ إجماعاً كما ذكره جمع من الأصحاب [7]). ففي التذكرة:
«ليس لأقلّ النفاس حدّ، فجاز أن يكون لحظة واحدة، ذهب إليه علمائنا أجمع» [8]).
واستدلّ [9] له بخبر ليث المرادي: سأل الصادق عليه السلام عن النفساء كم حدّ نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟
قال: ليس لها حد» [10]).
والمراد عدم حدٍّ لها في جانب القلّة للإجماع والنصوص في ثبوت التحديد في جانب الكثرة، كما صرّح به غير واحد [11]).
قال الحرّ العاملي: «حمله الشيخ على أنّه ليس لها حدّ شرعي لا يزيد ولا ينقص ... والأقرب أنّ المراد ليس لها حدّ في القلّة، فإنّ الأحاديث تضمّنت تحديد أكثره ولم يرد تحديد لأقلّه كما ورد في الحيض» [12]).
وأمّا أكثر النفاس فلا ريب أنّ له حداً، وقد ادعي عليه الإجماع [13] وإنّما الخلاف في حدّه؛ لاختلاف الروايات فيه.
فذهب عدّة منهم إلى أنّه لا يزيد على‌
[1] جواهر الكلام 3: 147.
[2] الوسائل 2: 296، ب 10 من الحيض، ح 10.
[3] انظر: الوسائل 2: 293- 297، ب 10 من الحيض.
[4] الوسائل 2: 297، ب 11 من الحيض، ح 14.
[5] منتقى الجمان 1: 204.
[6] جواهر الكلام 3: 147.
[7] الخلاف 1: 245، 214. المعتبر 1: 252.
[8] التذكرة 1: 326.
[9] كشف اللثام 2: 173. جواهر الكلام 3: 368.
[10] الوسائل 2: 382، ب 2 من النفاس، ح 1.
[11] جواهر الكلام 3: 368.
[12] الوسائل 2: 382، ب 2 من النفاس، ذيل الحديث 1.
[13] جواهر الكلام 3: 373.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست