responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 276
كاشفاً عن رأي الإمام عليه السلام- فكيف به إذا كان إجماعاً منقولًا بالخبر الواحد، وكيف يمكن استكشاف قوله عليه السلام في المقام ولم يتعرض أكثر الأصحاب للمسألة ولم يعنونوها في كلماتهم؟! الخامس:
قيام سيرة المتشرعة على عدم وجوب الاعادة أو القضاء في موارد العدول والتبدل في الاجتهاد، حيث لم يعهد أن يعيد أحد أو يقضي ما أتى به من العبادات طيلة حياته إذا عدل عن رأيه أو عن فتوى مقلّده، وحيث لم يردع عنها في الشريعة المقدسة، فلا مناص من الالتزام بالإجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء عند قيام حجّة على الخلاف.
وفيه: إنّ موارد قيام الحجّة على الخلاف وبطلان الأعمال الصادرة على طبق الحجّة السابقة- كما إذا كانت فاقدة لركن من الأركان- من القلّة بمكان، وليست من المسائل عامة البلوى ليستكشف فيها سيرة المتشرعة وأنّهم بنوا على الإجزاء في تلك الموارد أو على عدمه.
على أنّا لو سلّمنا استكشاف السيرة بوجه فمن أين يمكننا احراز اتصالها بزمن المعصومين عليهم السلام، ومن الممكن أن تكون السيرة مستندة إلى فتوى جماعة من الفقهاء.
ولو أنّ المسألة كانت عامة البلوى في عصرهم عليهم السلام لسئل عن حكمها ولو في رواية واحدة، وحيث لم يشار إلى المسألة في شي‌ء من النصوص نستكشف بذلك أنّ كثرة الابتلاء بها حدث في الأزمنة المتأخّرة عن عصرهم عليهم السلام، فالسيرة على تقدير تحقّقها غير محرزة الاتصال بعصرهم ولا سبيل معه إلى إحراز الامضاء من قبلهم عليهم السلام.
إذاً يترتب على ما تقدّم أنّ مقتضى القاعدة وجوب الإعادة أو القضاء عند قيام الحجّة على الخلاف، اللّهم إلّا في الصلاة إذا كان الإخلال بغير الوقت والقبلة والركوع والسجود والطهور وذلك لحديث (لا تعاد) بناءً على شموله للجاهل القاصر أيضاً.
أجفان‌ (انظر: جفن)
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست