responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 275
مقلّده بموت أو بغيره من الأسباب المسوّغة في أواخر عمره، وقلّد مجتهداً يرى بطلان أعماله المتقدّمة، ولا شبهة في أنّ قضاء كل تلك الأعمال أمر حرجي.
وفيه: أنّ هذا الوجه لو تمّ فإنّما يتم في القضاء ولا يأتي في الاعادة داخل الوقت؛ لأنّه في مثل الصلاة إذا عدل إلى فتوى المجتهد الذي يرى بطلانها- ولم يفت وقت الصلاة- لم يكن في إعادتها حرج بوجه.
نعم، قد يتحقّق الحرج في الحج لو قلنا بوجوب اعادتها والاتيان به مطابقاً لفتوى المجتهد الثاني.
كما أنّه قد ذكر في محلّه أنّ الحرج كالضرر المنفيين في الشريعة المدار فيهما إنّما هو على الحرج والضرر الشخصيين لا النوعيين. والحرج الشخصي أمر يختلف باختلاف الموارد والأشخاص.
فكلّ مورد لزم فيه من الحكم بوجوب الاعادة أو القضاء حرج على المكلّف، فلا مناص من أن يلتزم بعدم وجوبهما، كما إذا لزم منه وجوب قضاء العبادة خمسين سنة مثلًا.
وأمّا الموارد التي لا يلزم فيها من الحكم بوجوبهما حرج على المكلّف فلا مقتضي للحكم بعدم وجوب الاعادة أو القضاء، كما إذا بنى على أنّ التيمم ضربة واحدة فتيمم وصلّى ثمّ عدل عن ذلك غداً، فبنى على أنّه ضربتان، فمن الواضح أنّ قضاء عبادة يوم واحد ممّا لا عسر فيه ولا حرج، ومعه لا موجب لنفي وجوب الإعادة أو القضاء.
الرابع:
دعوى الإجماع على أنّ العمل المأتي به على طبق الحجّة الشرعية لا تجب اعادته ولا قضاؤه إذا قامت حجّة اخرى على خلافها. نعم لا إجماع على الإجزاء في الأحكام الوضعية عند بقاء موضوعها إلى ظرف الحجّة المتأخّرة، كما إذا ذبح حيواناً بغير الحديد- لجوازه على رأي مقلّده- ثمّ عدل إلى فتوى من لا يرى جوازه والذبيحة بحالها، أو انّه اشترى داراً بالمعاطاة ولا يرى المجتهد الثاني انتقال‌ البيع بها لاشتراطه الصيغة في صحته إلى غير ذلك من الموارد.
ويجاب عنه: أنّ الإجماع المدعى لو كان محصّلًا لم نكن نعتمد عليه- لإمكان استنادهم في ذلك إلى بعض الوجوه المستدل بها في المقام فلا يكون تعبدياً
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست