responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 25
الفضولي في الايقاع غير ثابتة إلّا في بعض المواضع» [1]).
وقال أيضاً: «فالتحقيق أنّه لا أصل لهذه الكلية- أعني عدم صحة الفضولي في الايقاعات- نعم قد يكون البطلان في بعض الموارد معقد الاجماع كالطلاق، فعن قواعد الشهيد أنّه لم نجد قائلًا من الأصحاب بالصحة فيه، إلّا أنّ في كفاية هذا المقدار في ثبوت الإجماع تأمّلًا» [2]) فالظاهر منه الصحة في الايقاعات مطلقاً حتى في الطلاق.
وقال السيد الخوئي: «إنّ عقد الفضولي صحيح على القاعدة» [3] وقال في موضع آخر: «وعلى الجملة انّه لا دليل على بطلان الايقاعات الفضولية» [4] وكذلك صرّح السيد الخميني قائلًا: «إنّ عقد الفضولي موافق للقاعدة وكذا ايقاعه» [5]).
وأمّا القول الثاني:
فهو ظاهر من حكم ببطلان الفضولية مطلقاً كفخر المحققين فإنّه في البيع والنكاح والوقف [6] حكم بعدم الصحة بالإجازة، ولا فرق بين عقد وعقد، والايقاع عندهم بحكم العقد، بل أشدّ اشكالًا منه لما اشتهر في ألسنتهم من الإجماع على عدم صحة الفضولي في الايقاعات.
كما صرّح به المحقق الداماد في خصوص العقود، قائلًا: «إنّ مطلق العقد الصادر من الفضولي- وهو الذي ليس له ولاية ولا وكالة- باطل في أصله، والإجازة اللاحقة غير مؤثرة في تصحيحه» [7]). والظاهر أنّ الايقاعات أيضاً عنده كذلك لما ذكرناه آنفاً.
وكذلك يمكن اسناده إلى المحقق الأردبيلي حيث حكم بالبطلان في البيع [8])، ووقّفه في الرهن والمضاربة وتصرّف السفيه والوكالة على تصحيح بيع الفضولي [9]).
وأمّا القول الثالث:
فيظهر أنّه للشيخ‌
[1] مستمسك العروة 9: 375.
[2] نهج الفقاهة: 208.
[3] مصباح الفقاهة 4: 23.
[4] مصباح الفقاهة 4: 5.
[5] كتاب البيع 2: 104.
[6] الايضاح 1: 417. 3: 27. 2: 389.
[7] كلمات المحققين: 56.
[8] مجمع الفائدة 8: 157- 158.
[9] مجمع الفائدة 9: 147. 10: 245. 9: 210. 9: 569.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست