responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 197
اجتهاد أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
الاجتهاد افتعال من الجهد، وفيه لغتان، ضمّ أوله وفتحه. وذكر لمعنى الكلمة وجوهاً:
قال البعض: أنها بمعنى الطاقة والوسع- بفتح أوّلها أو ضمّها- وإن استعملت بمعنى المشقّة فتأتي مفتوحة الأوّل فقط.
وقيل: إنّ معناها الغاية والمبالغة إن كانت بالفتح، والوسع والطاقة إن كانت بالضم.
وقال ثالث: إن الجَهد- بالفتح- بمعنى المشقّة والغاية، وما جاء بمعنى الوسع والطاقة فيأتي مفتوحاً ومضموماً [1]).
وعليه يكون معنى الاجتهاد: بذل الوسع والطاقة، سواء أخذناه من الجُهد- بالضم- أو الجَهد- بالفتح- لأنّ بذل الطاقة لا يخلو من مشقّة وهما أمران متلازمان.
ض‌ اصطلاحاً:
للفقهاء استعمالان لكلمة الاجتهاد:
أحدهما اصولي والثاني فقهي. وعليه يقع‌
[1] الصحاح 2: 460. تاج العروس 2: 329. لسان العرب 3: 133. المفردات: 208.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست