responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 196
أساس الملاك الثالث (أن يكون التركيب بين عنواني المأمور به والمنهي عنه انضمامياً لا اتحادياً، أي يكون تعدّد العنوان مستلزماً لتعدّد المعنون في الخارج)، أو الثاني (أن يكون متعلّق الأمر غير متعلّق النهي عنواناً وإن انطبقا على وجود واحد في مورد خارجاً). فبعد أن عرفت أنّ المحرم ليس هو عنوان الغصب، بل واقع الفعل الذي يتحقّق به الغصب- وهو إلقاء الثقل في المقام- يظهر عدم انطباق شي‌ء من الملاكين للجواز هنا.
نعم، لو قبلنا الملاك الأوّل القائل بأنّ الأمر بصرف الوجود لا يتنافى مع النهي عن الفرد والحصة جاز الاجتماع في المقام.
وهكذا يتضح أنّ الاجتماع إنّما يمكن ادعاؤه بلحاظ السجود ووضع الجبهة على الأرض في الصلاة، فما لا سجود فيه بهذا النحو من الصلوات لا يكون من تطبيقات هذه المسألة، أي من زاوية امتناع الاجتماع لا محذور فيها، وإن كان من الزاوية الفقهية قد يستدل ببعض الروايات على بطلان الصلاة في المكان المغصوب» [1]).
وما يمكن ايراده من الروايات في هذا المجال ما يلي:
الأوّل- المرسل عن الصادق عليه السلام: سأله بعض أصحابه فقال: يا ابن رسول اللَّه ما حال شيعتكم فيما خصّكم اللَّه به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال عليه السلام: «ما أنصفناهم إن واخذناهم، ولا أحببناهم إذا عاقبناهم، بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم ...» الحديث [2]). فدل هذا الحديث على عدم صحة العبادة مع عدم إباحتهم المساكن.
الثاني- قول أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لكميل، قال: «يا كميل انظر فيما تصلي؟ وعلى ما تصلي؟ إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول» [3]).
إلّا أنّه قد يناقش في سندهما [4] بضعف أحدهما وارسال الآخر، أو بضعف المتن في الدلالة، وقيل بانجبار ضعفهما بفتوى المشهور [5]).

[1] بحوث في علم الاصول 3: 49- 50.
[2] مستدرك الوسائل 7: 303، ب 4 من الأنفال، ح 3.
[3] الوسائل 5: 119، ب 2 من مكان المصلي، ح 2.
[4] كتاب الصلاة (الآملي): 403.
[5] مستند الشيعة 4: 401.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست