responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 138
3- إجبار المالك على الانفاق على مملوكه:
وكذا الكلام في أمر المالك الذي امتنع عن الانفاق على ما يملك من الرقيق والبهائم مع قدرته عليه، حيث يجبره الحاكم على الإنفاق أو البيع في الرقيق [1]).
وفي البهائم التي تقع عليها الذكاة يجبر على علفها أو بيعها أو تذكيتها وفي التي لا يقع عليها الذكاة اجبر على نفقتها أو بيعها [2]).
(انظر: نفقة)
4- إجبار المؤلي من زوجته على الطلاق بعد انقضاء المدة وامتناعه من الفيئة والطلاق:
لم يختلف أحد من فقهائنا ممّن تعرض لمسألة المؤلي من زوجته، في أنّ للحاكم إجباره على الطلاق لو امتنع بعد انقضاء مدة الايلاء عن الفيئة أو الطلاق.
ولكن وقع البحث بينهم في أنّه يجبر على الطلاق تعييناً أو يجبر على أحد الأمرين- الطلاق أو الفيئة- تخييراً.
اختار المشهور التخيير بين الأمرين [3]) مستندين في ذلك إلى ظاهر الآية الكريمة:
«لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [4]). وإلى بعض الروايات فيها الصحيح كرواية حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث:
«أيّما رجل آلى من امرأته ... وإن كان بعد الأربعة الأشهر ثمّ يجبر على أن يفي‌ء أو يطلّق» [5]).
وذهب بعض المتقدّمين إلى إجباره على الطلاق تعييناً بعد امتناعه عن الفيئة والتكفير أو الطلاق بعد انقضاء المدة [6]).
(انظر: ايلاء)

[1] الكافي في الفقه: 177. القواعد 2: 117. المسالك 8: 500.
[2] المبسوط 6: 47. المختصر النافع: 220. القواعد 3: 118. الايضاح 3: 290- 291. المسالك 8: 502. جواهر الكلام 31: 391- 392.
[3] الخلاف 4: 515، م 8. الشرائع 3: 86. المختلف 7: 440. المسالك 10: 141- 143. جواهر الكلام 33: 314- 315.
[4] البقرة: 226- 227.
[5] الوسائل 22: 347، ب 8 من الايلاء، ح 1.
[6] فقه الرضا: 248. المقنع: 351.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست