responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 134
إجبار أوّلًا- التعريف:
عرف‌ الإجبار لغة بالقهر والإكراه [1]).
ويقال: جبر الرجل على الأمر يجبره جبراً وجبوراً وأجبره: أكرهه [2]).
وقال الزبيدي في تاج العروس:
«إنّ النحويين استحبوا أن يجعلوا جبرت لجبر العظم بعد كسره وجبر الفقير بعد فاقته، وأن يكون الإجبار مقصوراً على الإكراه ...» [3]).
والاصطلاح الشرعي لا يخرج عن هذا المعنى، قال في الفقه الرضوي: «الجبر هو الكره ...، يجبر الرجل على ما يكره وعلى ما لا يشتهي ..» [4]).
وفي خبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «... الجبر من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والام والأب ...» [5]).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الإكراه:
الإكراه لغة يساوق الإجبار كما عرّفه اللغويون، إلّا أنّ بعض المحققين [6] جعله أعم منه، حيث ذهب إلى أنّ الإجبار هو حمل الإنسان غيره على الفعل مع الايعاد على تركه. بينما قد يصدق الإكراه بالحمل على الفعل من دون إيعاد على تركه، كما إذا طلب منه أبوه أو امّه أو زوجته فعلًا ولم يكن مجبراً عليه، إلّا أنّه يريد ارضاءهم وعدم مخالفتهم، ومنه الطلاق مداراة لأهله، وإلى هذا المعنى تشير رواية عبد اللَّه بن سنان المتقدمة.
2- الاضطرار:
الاضطرار قد يأتي بعدة معاني يلتقي في بعضها مع الإجبار وفي الاخرى لا يلتقي معه.
فهناك ما يسمّى الاضطرار في الشي‌ء بمعنى اللّااختيارية فيه، نظير حركة المرتعش، وهذا ليس من الإجبار بوجه.

[1] لسان العرب 2: 165.
[2] لسان العرب 4: 116. الصحاح 2: 608.
[3] تاج العروس 3: 82.
[4] فقه الرضا: 348.
[5] الوسائل 23: 235- 236، من كتاب الإيمان، ح 1.
[6] حاشية المكاسب (اليزدي) 2: 42.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست