responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 119
لا يؤثر في البطلان الثابت للعقد في حينه.
ولا يقاس ما نحن فيه بالعقد الفضولي حيث يحكم بصحته في ما إذا لحقته الإجازة بعد ذلك؛ إذ الفرق بينهما واضح؛ فإنّ العقد الفضولي حين استناده إلى من له الأمر وانتسابه إليه مستكمل لجميع الشرائط، وحين فقدانه للشرائط لم يكن مستنداً إليه، وهذا بخلاف ما نحن فيه؛ فإنّ العقد حين استناده إلى من له الأمر وانتسابه إليه فاقد لشرط إذن الأب أو إذن العمة والخالة، فهو في هذا الحال محكوم بالبطلان، فلا يكون لاستكمال الشرائط بعد ذلك أثر؛ لأنّ انقلاب العقد من البطلان إلى الصحة يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
وهذا يجري في جملة من الفروع المتقدمة المشابهة والتي لا تكون الاجازة محققة للانتساب إلى المجيز، بل كاشفاً عن الرضا لمن يشترط رضاه أو اذنه في تصرف الغير كتصرفات المفلّس أو الراهن، أو يمين الولد والزوجة والمملوك أو نذرهم.
ورُدَّ بأنّه لا محيص عن الالتزام بالصحة- كما هو مختار المتأخرين من فقهائنا [1])- نظراً للتعليل الوارد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «قال سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده، قال: ذاك إلى سيّده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ...، أنّه لم يعص اللَّه وإنّما عصى سيّده، فاذا أجازه فهو له جائز» [2]، فإنّ مقتضى هذا التعليل هو الالتزام بالصحة في كل مورد كان العقد حلالًا في نفسه ومرخصاً فيه شرعاً، غاية الأمر كان العقد فاقداً لإذن من يعتبر إذنه في صحته شرعاً ثمّ لحقه الرضا بعد ذلك [3]).
بل ادّعي أنّه يمكن استفادة الصحة بعد لحوق الرضا على القاعدة أيضاً، وهي العمومات بعد أن كان الخارج منها خصوص حالة عدم رضا من يشترط رضاه أو يفوت حقه لا أكثر.
2- الإجازة بمعنى النصب:
قد تستعمل الإجازة في الامور المنوطة بالولاية كما في إجازة المتصدي للُامور الحسبية أو إجازة القضاء ونحوهما، ويراد
[1] منية الطالب 2: 91. مستند العروة (النكاح) 1: 368. العروة الوثقى 5: 539. مستمسك العروة 14: 204، وفيه ذكر القول بالصحة عن العلّامة في جملة من كتبه.
[2] الوسائل 21: 114، ب 24 من نكاح العبيد والإماء، ح 1.
[3] مستند العروة (كتاب النكاح) 1: 368.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست