الجزء الرابع
[تتمة حرف الألف]
إجارة
الفصل الأول تعريف الإجارة وحكمها
أولًا- تعريف الإجارة:
ض
لغةً:
الإجارة في اللغة اسم للُاجرة، وهي ما اعطيت من أجر في عمل [1]). كما أنّ الكراء غالباً بمعنى الأجر في إيجار غير ذوي العقول [2]).
والأشهر فيها كسر الهمزة [3]). ونقل الضمّ والفتح أيضاً فهي مثلثة [4]).
لكن قال نجم الأئمة: إنّها مصدر [5]).
وقيل أيضاً: إنّها اسم مصدر من آجر الإنسان واستأجره [6]). وهذا المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي.
ض
اصطلاحاً:
الإجارة عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض كسائر أسامي المعاملات [7]، فإنّها بمفهومها الإجمالي الارتكازي معلومة لدى كلّ أحد من غير فرق بين المسلمين وغيرهم، وإنّما نشأ الإشكال من الدقة في تحديد مفهومها وبيان حقيقتها كما سيأتي تفصيله [8]).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الإعارة:
وهي إباحة المنفعة بلا عوض- على المشهور- [9] وغير لازمة إجماعاً بينما الإجارة تمليك منفعة بعوض
[1] العين 6: 173. تهذيب اللغة 11: 180. المغرب: 20. معجم مقاييس اللغة 1: 163. [2] العين 5: 403. المحيط في اللغة 6: 316، معجم مقاييس اللغة 5: 173. [3] تاج العروس 3: 7. [4] لسان العرب 1: 78. المحيط في اللغة 7: 171. [5] شرح الشافية (ابن حاجب) 3: 53. [6] المحكم والمحيط الأعظم 7: 338. لسان العرب 1: 78. [7] المبسوط 3: 222، حيث قال: «الإجارة عقد معاوضة، وهي من عقود المعاوضات اللازمة كالبيع». التذكرة 2: 290 (حجرية) حيث قال: «ماهية الإجارة عقد يقتضي تمليك المنفعة خاصة بعوض معلوم لازم في حقيقتها». والتعبير بالتمليك هو المشهور بين الفقهاء. المسالك 5: 171. جواهر الكلام 27: 204. [8] مستند العروة (الإجارة): 9. [9] الشرائع 2: 171. جواهر الكلام 27: 157.