responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 9
الجزء الرابع‌ [تتمة حرف الألف‌] إجارة الفصل الأول تعريف الإجارة وحكمها أولًا- تعريف الإجارة:
ض‌ لغةً:
الإجارة في اللغة اسم للُاجرة، وهي ما اعطيت من أجر في عمل [1]). كما أنّ الكراء غالباً بمعنى الأجر في إيجار غير ذوي العقول [2]).
والأشهر فيها كسر الهمزة [3]). ونقل الضمّ والفتح أيضاً فهي مثلثة [4]).
لكن قال نجم الأئمة: إنّها مصدر [5]).
وقيل أيضاً: إنّها اسم مصدر من آجر الإنسان واستأجره [6]). وهذا المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي.
ض‌ اصطلاحاً:
الإجارة عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض كسائر أسامي المعاملات [7]، فإنّها بمفهومها الإجمالي الارتكازي معلومة لدى كلّ أحد من غير فرق بين المسلمين وغيرهم، وإنّما نشأ الإشكال من الدقة في تحديد مفهومها وبيان حقيقتها كما سيأتي تفصيله [8]).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الإعارة:
وهي إباحة المنفعة بلا عوض- على المشهور- [9] وغير لازمة إجماعاً بينما الإجارة تمليك منفعة بعوض‌
[1] العين 6: 173. تهذيب اللغة 11: 180. المغرب: 20. معجم مقاييس اللغة 1: 163.
[2] العين 5: 403. المحيط في اللغة 6: 316، معجم مقاييس اللغة 5: 173.
[3] تاج العروس 3: 7.
[4] لسان العرب 1: 78. المحيط في اللغة 7: 171.
[5] شرح الشافية (ابن حاجب) 3: 53.
[6] المحكم والمحيط الأعظم 7: 338. لسان العرب 1: 78.
[7] المبسوط 3: 222، حيث قال: «الإجارة عقد معاوضة، وهي من عقود المعاوضات اللازمة كالبيع». التذكرة 2: 290 (حجرية) حيث قال: «ماهية الإجارة عقد يقتضي تمليك المنفعة خاصة بعوض معلوم لازم في حقيقتها». والتعبير بالتمليك هو المشهور بين الفقهاء. المسالك 5: 171. جواهر الكلام 27: 204.
[8] مستند العروة (الإجارة): 9.
[9] الشرائع 2: 171. جواهر الكلام 27: 157.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست