responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 388
اللَّه سبحانه إلّا بمقدار بقاء العين، ويترتّب عليه أنّه لو تصرف في الاجرة فإنّ تصرّفه يكون بالنسبة إلى ما يقابل المتخلّف فضولياً، وكذا فيما لو تضاعفت الاجرة في فترة ما بين العقد وتلف العين المستأجرة يكون النماء للمستأجر.
موارد انفساخ الإجارة:
والمراد بانفساخ الإجارة ما يعم انكشاف بطلانها، فإنّه عبّر عنه بالانفساخ مسامحة في كلمات الفقهاء كما نبّه عليه بعض الفقهاء [1]، وهذا يتحقق في عدّة موارد:
الأوّل- الانفساخ بالموت:
موت الأجير:
ذكر بعض الفقهاء [2] أنّ الإجارة تنفسخ بموت الأجير إذا تعلّقت الإجارة بعمله الخاص لا بالعمل الكلّي في ذمته، مع اشتراط المؤجر عليه أداؤه بنفسه، فانّه بذلك يثبت الخيار للموجر بتعذّر الشرط لا الانفساخ فاذا لم يفسخ استوفى العمل من تركته بأن يستأجر منها من يقوم بذلك.
والانفساخ في الصورة الاولى مبني على القول بأنّ عدم الوفاء يوجب انفساخ الإجارة لا ضمان اجرة مثل العمل الفائت.
وذكر المحقق الخوئي بأنّ الإجارة تبطل، لا أنّها تنفسخ إذا كان متعلّق الإجارة مقيّداً بمدة معيّنة فاتفق موت المؤجر قبل تلك المدّة أو في أثنائها، أو كانت الإجارة مطلقة فاتفق موته بعد العقد بلا فصل أو قبل مضي مدّة تسع لأداء متعلّق الإجارة فيها لانكشاف عدم ملك العمل للأجير من أوّل الأمر بذلك، فما ذكره بعض الفقهاء من الانفساخ في هذه الصورة مسامحة.
أمّا لو فرض إطلاق العقد أو تقييده بزمان طويل فطرأ الموت بعد مضي مدّة يمكن القيام بالعمل فيها خارجاً، إلّا أنّه أخّره اختياراً فانّه حينئذٍ لا وجه للالتزام بالبطلان ولا الانفساخ؛ لعدم كاشفية هذا النوع من العجز عن أيّ خلل في أركان الإجارة، غايته أنّه بتعذّر الأداء بعروض الموت ينتقل إلى البدل. وبما أنّ عدم التسليم من موجبات الخيار فإنّ للمستأجر
[1] مستند العروة (الإجارة): 177.
[2] جواهر الكلام 27: 212. العروة الوثقى 5: 29- 30، م 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست