responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 341
في النكاح إجماعاً [1]).
نعم، قال الصدوق: «لا بأس بكسب المعلّم إذا لم يأخذ ما يأخذه على تعليم القرآن» [2]).
كما ذهب الشيخ إلى الحرمة مع الشرط والكراهة بدونه [3]، حملًا لرواية زيد بن علي على الكراهة، حيث ورد في جواب علي عليه السلام عند ما قال له رجل: إنّي احبك في اللَّه، فقال عليه السلام: «ولكنّي أبغضك للَّه»، فقال: ولِمَ؟ قال: «لأنّك تبغي على الأذان وعلى تعليم القرآن أجراً» [4]).
الخامس عشر- آداب الإجارة:
1- كراهة إجارة الإنسان نفسه:
يجوز للإنسان إجارة نفسه للغير- ولو بأن تكون جميع منافعه للمستأجر- على كراهة فيه [5]؛ للروايات المتقدمة.
2- استئجار الكافر للمؤمن:
يجوز للكافر أن يستأجر المسلم على عمل في الذمة بلا خلاف [6]؛ لأنّه كدين في ذمته؛ إذ له إناطة العمل لغيره فينتفي السبيل [7]، ولما روي: أنّ عليّاً عليه السلام أو بعض الانصار آجر نفسه من ذمي ليستقي له كلّ دلو بتمرة، وأتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينكره [8]).
ولو وقعت الإجارة على العين فقد ذهب بعض الفقهاء إلى الجواز، حراً كان الأجير أو عبداً؛ لأنّها لا تفيد ملك الرقبة، وليست تسلّطاً تامّاً بل نفسه في يده أو يد مولاه، وإنّما يستوفي منفعته بعوض [9]). نعم تكره إجارة الإنسان نفسه لخدمته [10]).
وذهب بعضهم إلى البطلان؛ نظراً إلى أنّ صحتها تستلزم استحقاق استعماله وفيه إذلال له، فيكون أشبه شي‌ء بالشراء [11]، كما يمكن استفادة ذلك من بعض الروايات [12]).
3- كراهة إيجار الإنسان نفسه للأعمال الدنيئة:
يكره للإنسان أن يؤجر نفسه لعمل دني‌ء كالحجامة مع شرط الاجرة، وليس محرماً؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأجر أبا طيبة فحجمه [13]).
ومستند الكراهة دلالة بعض الروايات عليها، كخبر الإمام الصادق عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إنّي أعطيت خالتي غلاماً ونهيتها أن تجعله قصّاباً أو حجّاماً أو صائغاً» [14]).
وخبر أبي بصير: أنّه سأل الباقر عليه السلام عن كسب الحجام؟ فقال: «لا بأس به إذا لم يشارط» [15]).
وعليه فلا يحرم ما يأخذه من الاجرة؛ للأصل، ولما روي عن الباقر عليه السلام أنّه قال:

[1] التنقيح الرائع 2: 17.
[2] الهداية: 315.
[3] الاستبصار 3: 65، ذيل الحديث 216.
[4] الوسائل 17: 157، ب 30 ممّا يكتسب به، ح 1.
[5] مجمع الفائدة 10: 80. الحدائق 21: 596.
[6] التذكرة 2: 303 (حجرية).
[7] جامع المقاصد 4: 63.
[8] انظر: عوالي اللآلي 3: 254، ح 4. سنن ابن ماجة 2: 818- 819، ح 2448.
[9] نهاية الإحكام 2: 457.
[10] التحرير 3: 77.
[11] نهاية الإحكام 2: 457. انظر: جامع المقاصد 4: 63. جواهر الكلام 22: 468.
[12] الوسائل 17: 380، ب 28 من عقد البيع وشروطه، ح 1.
[13] التذكرة 2: 300 (حجرية). التحرير 3: 76. جواهر الكلام 22: 470.
[14] الوسائل 17: 136، ب 21 مما يكتسب به، ح 2.
[15] الوسائل 17: 104، ب 9 مما يكتسب به، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست